قرار وزاري رقم 346 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل لجنة القيد الواردة بالمادة رقم 6 من المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م فى شأن مزاولة مهنة مراقبى الحسابات على النحو التالى بعد .
قرار وزاريرقم 346 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
346 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 346 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل لجنة القيد الواردة بالمادة رقم 6 من المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م فى شأن مزاولة مهنة مراقبى الحسابات على النحو التالى بعد .1 / 2