إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 346 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل لجنة القيد الواردة بالمادة رقم 6 من المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م فى شأن مزاولة مهنة مراقبى الحسابات على النحو التالى بعد .

رقم التشريع وسنته

346 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1231 لسنة 2015

بتعيين عضو بمجلس إدارة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المادة 2/5 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 759 لسنة 2013 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،

قرر

مادة أولى

يُعين / ناصر سهيل العتيبي - عضواً بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - ممثلاً للاتحاد العام لعمال الكويت ، للمدة المتبقية لعضوية سلفه.

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 23 ذو القعدة 1436هـ

الموافق 7 سبتمبر 2015 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (346) لعام 2015 م

بشأن لجنة القيد الخاص بمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 م في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات .

- وعلى المرسوم رقم 2015/191 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم .2015/1/29 2015/26) بتاريخ(

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يعاد تشكيل لجنة القيد الواردة بالمادة رقم 6 من المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات على النحو التالي :

1- السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيساً

2- السيد/د. صادق محمد البسام جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

3-السيد/د. نادر حمد الجيران جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

وتباشر اللجنة مهامها بالاستعانة بكل من :

4- المستشار/ محمد عبدالرحمن سرور (مستشار مكتب الوكيل)

5- السيدة / منى عبد الكريم إبراهيم (أمين السر) دون أن يكون لهما صوت معدود في المداولات.

مادة ثانية

تختص اللجنة بما يلي :

النظر في طلبات القيد من أصحاب الشأن في سجل مراقبي الحسابات باعتبارها لجنة القيد ( طبقا للمادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات .

مادة ثالثة

يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي :

1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

2. يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب رئيس إن وجد.

3. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس.

4. يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

5. يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم مكافأة مالية وفقا للقرار رقم (2008/7) الصادر من مجلس الخدمة المدنية بواقع الفئة الأولى.

مادة رابعة

تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.

مادة خامسة

مدة العضوية في هذه اللجنة سنتان قابلة للتجديد.

مادة سادسة

يلغى العمل بالقرارات الوزارية أرقام (2012/145 و 2015/80 و 2015/309) بشأن لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات.

مادة سابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة -كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د./ يوسف محمد العلي

صدر في : 11 ذو القعدة 1436 هـ

الموافق : 26 أغسطس 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي