الكويت'اليوم ؟//و
العدد ١> السنة الثانية والثلاثون سلس يب يك
قرار رقم (!) لسنة ١945
بشان رفع الحد الاقصئ: للمرتب: بالنسبة للعاملين فى القطاعين الاهلى والنفطى
وزير الالية والاقتصاد ,
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية”
الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم )1١( لسنة 91/5 والقوانين المعدلة له ْ
وعلى القرار رقم )1( لسنة “لم9١ يشأن رفع حدى المرتب بالنسية للعاملين فى القطاعين الاهلى والنفطى ,2
و بعد موافقة مجلس أدارة الم سسة العامة للتأمينات الاجتماعية يجلسته المنمقدة فى اكه الموافق 19857/5/5م +
د قررت
مادة ( :)1١
يرفع الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه فى المادة )١( من القرار رقم )١( لسنة ١947 المشار اليه الى )٠١٠١( دينار ٠
ولا يسرى هذا الرفع على آصحاب المعاشات الذين يلتحقون بالخدمة بعد صدور هذا القرار فى جهات
لا يخضضيع العاملون فيها للوائح توظف أبرمت بمقتضى
اتفاقات جماعية الا اذا أنقضت فى الخدمة سنة.
كاملة ٠
مادة ( ؟ ) :
يدشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهن التالى لتار..خ صدوره وعلى مدير عام المؤس 2 اتن إلا
امات اللازمة لتنفيذه 3
:وذين المالية والاقتصناد
قرار رقم (؟ ) لسنة ١5/85
٠ ا سآن
٠
]| تعديل بعض أحكام القرار رقم (؟) لسلة ما ١
ف وه أن
قواعد حساب مرتب المؤمن عليه فى بعض الحالات
ودبر المالية والاقتصاد »
بعد الاطلاع على قانون التآمينات الاجتماعية الصادر بالآمر الاميرى بالقانون رقم )51١( لسنة ه1١ والقوانين
اللمغدلة له
وعلى القرار رقم"(؟) لسنة 1507 فى شأن قواعد حساب
مرتب.المؤمن عليه .فى بعض الحالات والقرارات المعدلة له »
وعلى القرار رقم (؟) لسنة ١985 بشأن رفع الحد الاقصى للمرتب بالنسبة للعاملين فى القطاعين الاهلى والنفطى ٠
وبعد موافقة مجلس ادارة الموسسة العامة للتأمينات
:الاجتماعية .بجلسته المنعقدة فى بمرم/ه.4١ه الموافق كر /رحدوام ٠
-_- قمرد -
مادة أولي :
يستبدل بنص الفقرة. الاولى من المادة )١( والبند (د) من الفقرة الاولى من المادة (4) من القرار رقم (؟) لسنة <لارو١
| المشار اليه النصان الاتيان : ب
الفقرة. الاولى من المادة )١( :
بحسب مرتب المرمن عليه المعين في القطاع الحكومى بمكافآة اجمالية أو بمرتب مقطوع دون بياث مفرداتهما على آأساس قيمة هذه المكافاة أو المر تب بحييث لابجاوز أى منهما
الحد الاقصى للمرتب بالنسبة للعاماين فى القطاعين الاهلي
والتفطى ٠
البند ١ من الففرة الاولى دن المادة )ع( 5
ق جميع الاحوال تراعى الاحكام المفررة بشأن الحدين
:الادنئ والاقصئ للمرنب بالنسبة للعاملين فى القطاعين الاحصلى
و النفطي :1
مادة ثانية
بنشر هذا اللقرار ف الجر بدة الر سمية ويعمل به من أول أله الثالى لتاريخ صدوره وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه ٠
وزبر أكالبة والاقتصاد