قرار وزاري رقم 347 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم 22 من المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م فى شأن مزاولة مهنة مراقبى الحسابات .
قرار وزاريرقم 347 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
347 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 347 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم 22 من المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م فى شأن مزاولة مهنة مراقبى الحسابات .1 / 1