إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 347 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم 22 من المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م فى شأن مزاولة مهنة مراقبى الحسابات .

رقم التشريع وسنته

347 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (347) لعام 2015 م

بشأن لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 م في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات .

- وعلى المرسوم رقم 2015/191 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (2015/26) بتاريخ 2015/1/29 م.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم 22 من المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات وتنعقد بهيئة تأديب برئاسة :

السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رئيسا وعضوية كل من :

1- السيد/ د. صادق محمد البسام

جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

2- السيد / د. نادر حمد الجيران .

جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا وتباشر اللجنة مهامها بالاستعانة بكل من :

3- المستشار/ محمد عبدالرحمن سرور (مستشار مكتب الوكيل)

4 - السيدة / منى عبد الكريم إبراهيم أمين السر ) دون أن يكون لهما صوت معدود في المداولات.

مادة ثانية

تختص اللجنة بما يلي :

مباشرة الدعاوى التأديبية المحالة لها من السيد / وكيل الوزارة وفقا للاختصاصات بالقانون رقم (5) لسنة 1981 م في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات .

مادة ثالثة

يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي :

1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

2. يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد.

3. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

4. يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

5. يصرف لأعضاء اللجنة المستعانة بهم مكافأة مالية وفقا للقرار رقم (2008/7) الصادر من مجلس الخدمة المدنية بواقع الفئة الأولى.

مادة رابعة

تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.

مادة خامسة

مدة العضوية في هذه اللجنة سنتان قابلة للتجديد.

مادة سادسة

يلغى العمل بالقرارات الوزارية أرقام (2012/145 و 2015/80 و 2015/309) بشأن لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات.

مادة سابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة ، كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. / يوسف محمد العلي

صدر في : 11 ذو القعدة 1436 هـ

الموافق : 26 أغسطس 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي