وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (245) لسنة 2016 في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1986 م في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (493) لعام 2014م في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات.
- وعلى الكتاب الوارد إلينا من وزارة العدل رقم (4633) المؤرخ في 2014/7/22 بشأن الموافقة على ندب السيد/ صلاح خالد فهد الجري المستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة اللجنة لمدة سنتين.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة ( 1 )
تشكل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 1986م، وذلك على النحو التالي:
1- السيد/ صلاح خالد فهد الجري رئيساً
2- السيد/ مشعل منصور خلف الهاجري عضواً
3- السيد/ خالد إبراهيم الفارس عضواً
مادة ( 2 )
يتولى السيد/ مهدي عمار كاظم أمانة سر اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة، ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة ( 3 )
تباشر اللجنة عملها على النحو التالي:
1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
2. يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور كامل أعضائها.
3. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.
4. يصرف لأعضاء اللجنة مكافأة مالية وفقاً للقرار رقم (2008/7) الصادر من مجلس الخدمة المدنية بواقع الفئة الأولى.
مادة ( 4 )
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره حتى تاريخ 2016/11/20، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 17 شعبان 1437 هـ
الموافق : 24 مايو 2016 م
قرار رقم 287 لسنة 2016
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديله .
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
قـــرر
مادة ( 1 )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والمرافقة نصوصها لهذا القرار .
مادة ( 2 )
يلغى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 والقرارات المعدلة له الخاصة باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ، وأية قرارات أخرى تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة المنصوص عليها بالمادة السابقة.
مادة ( 3 )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
د.يوسف محمد العلي
صدر في : 7 شوال 1437 هـ
الموافق : 12 يوليو 2016 م
اللائحة التنفيذية
الباب الأول
الفصل الأول
أحكام عامة
التعريفات