إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 245 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبة الحسابات .

رقم التشريع وسنته

245 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (245) لسنة 2016 في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1986 م في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (493) لعام 2014م في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات.

- وعلى الكتاب الوارد إلينا من وزارة العدل رقم (4633) المؤرخ في 2014/7/22 بشأن الموافقة على ندب السيد/ صلاح خالد فهد الجري المستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة اللجنة لمدة سنتين.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة ( 1 )

تشكل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 1986م، وذلك على النحو التالي:

1- السيد/ صلاح خالد فهد الجري رئيساً

2- السيد/ مشعل منصور خلف الهاجري عضواً

3- السيد/ خالد إبراهيم الفارس عضواً

مادة ( 2 )

يتولى السيد/ مهدي عمار كاظم أمانة سر اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة، ولا يكون له صوت معدود في المداولات.

مادة ( 3 )

تباشر اللجنة عملها على النحو التالي:

1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.

2. يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور كامل أعضائها.

3. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.

4. يصرف لأعضاء اللجنة مكافأة مالية وفقاً للقرار رقم (2008/7) الصادر من مجلس الخدمة المدنية بواقع الفئة الأولى.

مادة ( 4 )

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره حتى تاريخ 2016/11/20، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 17 شعبان 1437 هـ

الموافق : 24 مايو 2016 م

قرار رقم 287 لسنة 2016

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديله .

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

قـــرر

مادة ( 1 )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والمرافقة نصوصها لهذا القرار .

مادة ( 2 )

يلغى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 والقرارات المعدلة له الخاصة باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ، وأية قرارات أخرى تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة المنصوص عليها بالمادة السابقة.

مادة ( 3 )

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة

د.يوسف محمد العلي

صدر في : 7 شوال 1437 هـ

الموافق : 12 يوليو 2016 م

اللائحة التنفيذية

الباب الأول

الفصل الأول

أحكام عامة

التعريفات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي