مرسوم رقم 303 لسنة 2016
بتعيينات قضائية
بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ، والمعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004 ،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2016/26) المنعقدة بتاريخ 2016/10/12 ،
- وبناء على عرض وزير العدل بالوكالة ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعيّن التالي اسميهما في الدرجة المبينة قرين اسم كل منهما :
1 - المستشار/ محمد عبد الله راشد الونيان - وكيل محكمة بمحكمة التمييز .
2 - المستشار/ سعد أنور زغلول الحمادي - مستشاراً بمحكمة التمييز .
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل بالوكالة
محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر بقصر السيف في : 14 صفر 1438هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2016م
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
قرار وزاري رقم 46 لسنة 2016
بشأن اللائحة المنظمة لعمل اللجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض.
- المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الصادر في 1973/7/7.
- المرسوم رقم 91/146 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام .
- قرار مجلس الوزراء رقم 1018 الصادر بتاريخ 1999/3/8 بشأن الموافقة على تخصيص جائزة الدولة التقديرية.
- موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88/29 المنعقدة بتاريخ 1988/6/12 بشأن إنشاء جائزة الدولة التشجيعية
- قرار مجلس الوزراء رقم 654 المتخذ باجتماعه رقم (2015/20) المنعقد بتاريخ 2015/5/4 تحديد قيمة جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية للمبدعين من أبناء الكويت .
- ولمقتضيات مصلحة العامة :
قرر
مادة أولى : التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الوزير : وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المجلس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اللجنة اللجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية.
الأمين العام : الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
مادة ثانية تشكيل اللجنة
تشكل اللجنة بقرار من الوزير وبرئاسته وينوب عنه – حال غيابه - الأمين العام، وتضم في عضويتها عددا من الشخصيات الثقافية والأدبية والعلمية البارزة كل في مجاله، وتعمل اللجنة وفق هذه اللائحة.
مادة ثالثة: اجتماعات اللجنة العليا وآلية عملها:
1 - تجتمع اللجنة بدعوة من الأمين العام، وتكون جميع اجتماعاتها ومداولاتها سرية.
2 - يتولى قطاع الثقافة في المجلس أعمال اللجنة ومتابعتها إداريا.
3 - تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها.
4 - تحدد اللجنة مجالات جائزة الدولة التشجيعية في كل دورة من دوراتها.
5 - تكون قرارات اللجنة بأغلبية الحضور، ويصدر القرار بمنح الجائزة التقديرية بموافقة ثلثي عدد أعضاء اللجنة الحاضرين.
6 - تنظر اللجنة في الترشيحات المرفوعة إليها، وتتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.
7 - تقوم اللجنة باختيار أعضاء لجان التحكيم الخاصة بجائزة الدولة التشجيعية من المتخصصين البارزين في المجالات المعلن عنها، ويحق للجنة أن تستعين بلجان فرعية وبمحكمين خارجيين.
8 - يحق للجنة حجب بعض الجوائز التي لا ترقى الأعمال المقدمة إليها إلى درجة الإبداع والاستحقاق أو التي لا تنطبق عليها شروط الجائزة، وذلك قبل عرضها على المحكمين.
9 - للجنة الرأي النهائي في النتائج والتقارير المحالة إليها من المحكمين في كل مجال من مجالات جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية.
10 - للجنة الحق في إعادة النظر في الشروط والإجراءات التي تنظم منح الجوائز وتعديلها وفق مرئياتها وتعتمد التعديلات من قبل الوزير، وللأعضاء الحاضرين بالإجماع الحق في الاستثناء في أي من شروط منح جائزة الدولة التقديرية ويكون قرارها في هذه الحالة مسببا.
11 - تعتبر قرارات اللجنة نافذة ونهائية بعد اعتماد محضرها من الوزير أو من ينوب عنه.
مادة رابعة: على الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في 15 محرم 1438هـ
الموافق : 16 نوفمبر 2016م
قرار وزاري رقم 47 لسنة 2016
بشأن لائحة جائزة الدولة التقديرية في الثقافة والفنون والآداب
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الصادر في 1973/7/17.
- المرسوم رقم 91/146 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام.
- قرار مجلس الوزراء رقم 1018 الصادر بتاريخ 1999/3/8 بشأن الموافقة على تخصيص جائزة الدولة التقديرية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 654 المتخذ باجتماعه رقم (2015/20) المنعقد بتاريخ 2015/5/4 تحديد قيمة جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية للمبدعين من أبناء الكويت.
- ولمقتضيات المصلحة العامة :
قرر
مادة أولى : التعريفات :
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص معنى آخر :
المجلس : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
الجائزة: جائزة الدولة التقديرية في الثقافة والفنون والآداب.
اللجنة: اللجنة العليا لجائتزي الدولة التقديرية والتشجيعية.
مادة ثانية: مجالات الجائزة.
تمنح الجائزة للمبدعين من أبناء الكويت تكريماً وتقديراً لهم عن مجمل عطائهم الثقافي، وذلك في المجالات التالية:
أولا : العلوم الاجتماعية.
ثانيا : الشعر والقصة والرواية وأدب الطفل.
ثالثا : الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والتراثية والترجمة.
رابعا : الفنون التشكيلية والمسرحية والموسيقية وغيرها من الفنون.
خامسا : وسائل الإعلام والاتصال الإلكتروني ذات الصلة بالثقافة والفنون.
سادسا : الخدمات الثقافية.
مادة ثالثة : أحكام وشروط الجائزة
1- تُمنح الجائزة لمن قدم خدمات جليلة وإبداعات متميزة في مجالات الثقافة والفنون والأداب من أبناء الكويت.
2- تُمنح الجائزة سنويا لثلاثة أشخاص في ثلاثة مجالات مختلفة.
3- تُمنح الجائزة التقديرية مرة واحدة للشخص خلال حياته.
4- يمكن لمن فاز بجوائز أخرى الحصول على هذه الجائزة. مع مراعاة الفقرة (8) من هذه المادة .