إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4076 لسنة 2010 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

4076 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم (4076) لسنة 2010)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 /59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / هبه براك عبد المحسن سليمان الطخيم - من مطلقها / محمد شكري حمودي محمد - بريطاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1- وضحه محمد شكري حمودي محمد مواليد بريطانيا في 6 /8 /2001م .

2- نسيمة محمد شكري حمودي محمد مواليد بريطانيا في 15 /8 /2002م .

3- فوز محمد شكري حمودي محمد

مواليد بريطانيا في 11 /9 /2004م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن . م / جابر خالد الصباح

صدر في : 11 شوال 1431هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي