وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم (4076) لسنة 2010)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 /59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / هبه براك عبد المحسن سليمان الطخيم - من مطلقها / محمد شكري حمودي محمد - بريطاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- وضحه محمد شكري حمودي محمد مواليد بريطانيا في 6 /8 /2001م .
2- نسيمة محمد شكري حمودي محمد مواليد بريطانيا في 15 /8 /2002م .
3- فوز محمد شكري حمودي محمد
مواليد بريطانيا في 11 /9 /2004م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن . م / جابر خالد الصباح
صدر في : 11 شوال 1431هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2010م