إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4067 لسنة 2011 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

4067 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 4067 لسنة 2011)

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14767 المؤرخ 14 / 9 / 2011 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالنيابة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ محمد المثنى عامر ياسر العتيبي - مواليد الكويت - في 23/ 10 / 1995 إبن المواطنة/ حسينة علي رجب حسين الخباز - من مطلقها / المثنى عامر ياسر العتيبي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 11 ذو القعدة 1432هـ

الموافق : 9 أكتوبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي