وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 4067 لسنة 2011)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14767 المؤرخ 14 / 9 / 2011 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالنيابة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد المثنى عامر ياسر العتيبي - مواليد الكويت - في 23/ 10 / 1995 إبن المواطنة/ حسينة علي رجب حسين الخباز - من مطلقها / المثنى عامر ياسر العتيبي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 11 ذو القعدة 1432هـ
الموافق : 9 أكتوبر 2011م