قرار وزاري رقم 406 لسنة 2016 بشأن إضافة بعد المادة الحادية والأربعين من القرار الوزارى رقم 206 لسنة 2009 المواد التالية أرقامها ( الحادية والأربعون مكررا ، الحادية والأربعون مكررا ( أ ) ، الحادية والأربعون مكررا ( ب ) .
قرار وزاريرقم 406 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
406 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 406 لسنة 2016 بشأن إضافة بعد المادة الحادية والأربعين من القرار الوزارى رقم 206 لسنة 2009 المواد التالية أرقامها ( الحادية والأربعون مكررا ، الحادية والأربعون مكررا ( أ ) ، الحادية والأربعون مكررا ( ب ) .1 / 9