إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (127) لسنة 2020 بشأن تخصيص الأرقام 18xxxx

قرار رقم 127 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تكون رسوم تخصيص خدمة (18xxxx) بواقع اشتراك سنوي بقيمة (450.000 د.ك) أربعمائة وخمسون دينار كويتي لا غير عن كل رقم بالخدمة وتدفع مقدما للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة 2

في حالة عدم الالتزام بالدفع السنوي:

يحق للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أن تعلق الرقم في حالة التأخر 30 يوم عن دفع الاشتراك.

يعاد تفعيل الخدمة عند دفع الاشتراك خلال ال (30) يوم الأولى دون تحصيل رسوم.

في حالة التأخر عن الدفع بعد 30 يوم الأولى يمنح المشترك 30 يوم إضافية (60 يوم) للدفع، ويلتزم بدفع رسم بقيمة (100.000 د.ك) مائة دينار كويتي لإعادة تفعيل الخدمة.

بعد انقضاء مدة 60 يوم يتم سحب الرقم، وفي حالة رغبة المشترك بالخدمة عليه التقدم بطلب جديد.

المادة 3

دون الإخلال بالرسوم المقررة عن الاشتراك السنوي يتم تحصيل المبالغ التالية ولمرة واحدة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات حسب الشرائح التالية:

الفئة

الوصف

أمثلة

الرسوم

الذهبي

أرقام ذات 5 أو 4 خانات متطابقة

18XXXXX

18YXXXX

18XYXXX

18XXYXX

18XXXYX

18XXXXY

3000 د.ك

ثلاثة آلاف دينار كويتي

الفضي

أرقام ذات:

- 3 خانات متطابقة ومتتالية

- زوجين من خانتين متطابقتين

18XXXYZ

18YXXXZ

18YZXXX

18XXYYZ

18ZXXYY

18XXZYY

2000 د.ك

ألفان دينار كويتي

البرونزي

أرقام ذات:

- 3 خانات متطابقة غير متتالية

- زوج من خانتين متتاليتين

18XXYZX

18YXXZX

18XXYXZ

18XYZXX

18XYXZX

18XYXYZ

18ZXYXY

18XYZXY

1000 د.ك

ألف دينار كويتي

المادة 4

في حالة تنازل المستفيد عن الخدمة لمستفيد آخر يتم دفع كافة المستحقات المالية على الطرفين، والاشتراك السنوي مقدما من المستفيد الجديد بالإضافة إلى رسم الرقم المميز ورسم تنازل مقداره (100 د.ك) مائة دينار كويتي تدفع للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أن التنازل مشروط بموافقة الهيئة.

المادة 5

في حالة رغبة المستفيد بإلغاء الخدمة خلال فترة سريانها لا يتم استرداد أي مبلغ من قيمة الاشتراك السنوي.

المادة 6

تنظم لائحة خطة الترقيم الوطنية عمل نطاقات الأرقام الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة 7

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي