الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تكون رسوم تخصيص خدمة (18xxxx) بواقع اشتراك سنوي بقيمة (450.000 د.ك) أربعمائة وخمسون دينار كويتي لا غير عن كل رقم بالخدمة وتدفع مقدما للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 2
في حالة عدم الالتزام بالدفع السنوي:
يحق للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أن تعلق الرقم في حالة التأخر 30 يوم عن دفع الاشتراك.
يعاد تفعيل الخدمة عند دفع الاشتراك خلال ال (30) يوم الأولى دون تحصيل رسوم.
في حالة التأخر عن الدفع بعد 30 يوم الأولى يمنح المشترك 30 يوم إضافية (60 يوم) للدفع، ويلتزم بدفع رسم بقيمة (100.000 د.ك) مائة دينار كويتي لإعادة تفعيل الخدمة.
بعد انقضاء مدة 60 يوم يتم سحب الرقم، وفي حالة رغبة المشترك بالخدمة عليه التقدم بطلب جديد.
المادة 3
دون الإخلال بالرسوم المقررة عن الاشتراك السنوي يتم تحصيل المبالغ التالية ولمرة واحدة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات حسب الشرائح التالية:
الفئة
الوصف
أمثلة
الرسوم
الذهبي
أرقام ذات 5 أو 4 خانات متطابقة
18XXXXX
18YXXXX
18XYXXX
18XXYXX
18XXXYX
18XXXXY
3000 د.ك
ثلاثة آلاف دينار كويتي
الفضي
أرقام ذات:
- 3 خانات متطابقة ومتتالية
- زوجين من خانتين متطابقتين
18XXXYZ
18YXXXZ
18YZXXX
18XXYYZ
18ZXXYY
18XXZYY
2000 د.ك
ألفان دينار كويتي
البرونزي
أرقام ذات:
- 3 خانات متطابقة غير متتالية
- زوج من خانتين متتاليتين
18XXYZX
18YXXZX
18XXYXZ
18XYZXX
18XYXZX
18XYXYZ
18ZXYXY
18XYZXY
1000 د.ك
ألف دينار كويتي
المادة 4
في حالة تنازل المستفيد عن الخدمة لمستفيد آخر يتم دفع كافة المستحقات المالية على الطرفين، والاشتراك السنوي مقدما من المستفيد الجديد بالإضافة إلى رسم الرقم المميز ورسم تنازل مقداره (100 د.ك) مائة دينار كويتي تدفع للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أن التنازل مشروط بموافقة الهيئة.
المادة 5
في حالة رغبة المستفيد بإلغاء الخدمة خلال فترة سريانها لا يتم استرداد أي مبلغ من قيمة الاشتراك السنوي.
المادة 6
تنظم لائحة خطة الترقيم الوطنية عمل نطاقات الأرقام الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 7
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.