أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة (29) مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025
المحرر منذ 17 ساعة 17

الجهة : مجلس الوزراء

مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة (29) مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة (29) مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق .10 مايو 2024 م
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يلغى نص المادة (29) مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1993
المشار إليه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاریخ نشره
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الإسكان
عبد اللطيف حامد حمد المشاري
صدر بقصر السيف في: 11 المحرم 1447 هـ
الموافق 6 يوليو 2025 م

المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025
بإلغاء نص المادة (29) مكرراً)
من القانون رقم 47 لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية
صدر القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة نص المادة (29) مكرراً) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بهدف معالجة أوضاع الفئات التي تصرفت ببيع الوحدات السكنية المخصصة لهم تحت ضغط من التغيير الاجتماعي في وضع الأسرة، وحاجتها الملحة إلى مزيد من المساحة أو التغيير في نمط البديل السكني، إذ رخصت هذه المادة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية - ولمرة واحدة توفير السكن الملائم لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ، وذلك بتخصيص مسكن ملائم له وأسرته وفق حاجته بصفة انتفاع أو إيجار، وأسندت تلك المادة وضع ضوابط وشروط ومواعيد الاستحقاق، وترتيب أولويات المخاطبين بأحكامها إلى الوزير المختص على أن يكون ذلك بقرار يصدره، مع التأكيد على أن هذا التخصيص لا يؤثر بصورة أو بأخرى على أولويات أو استحقاقات المخاطبين بأحكام القانون رقم 47
لسنة 1993 المشار إليه، وحددت هذه المادة سريان حكمها على المخاطبين بها ممن قاموا ببيع سكنهم بعد 1992/4/14 تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقاط البيوت الحكومية وحتى
2015/2/15 تاريخ العمل بها ..
ولما كان قد ترتب على تطبيق نص المادة (29) مكرراً) المشار إليها آثار سلبية عديدة، فضلاً عن أنها ساهمت في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع، من خلال توفير أكثر من فرصة استحقاق الشريحة معينة من المواطنين، وهو ما يتنافى مع الهداف الاجتماعي للرعاية السكنية، ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع ، ولا سيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين ممن لم تتوفر لهم الرعاية السكنية من قبل، خاصة وأن نص هذه المادة يختص فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين ممن حصلوا من بنك الائتمان على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد مبلغ القرض إلى بنك الائتمان في الفترة ما بين 1992/4/15 حتى 2015/2/15، دون هؤلاء ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ، أو أولئك الذين تصرفوا بالبيع في وحدات سكنية جاهزة تم تخصيصها لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ذات الفترة.
وانطلاقاً من حرص الدولة على تطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة، ولضمان توجيه موارد الرعاية السكنية المستحقيها، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، وجاء بمادتين، نصت أوهما على إلغاء نص المادة (29) مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وذلك لتلافي السلبيات والمشكلات التي نجمت عن تطبيق هذا النص.
وألزمت ثانيهما رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -بتنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت