قرار وزاري رقم ( 63/ أ) لسنة 2016
بإضافة مادة إلى القرار رقم (165/ت لسنة 2013)
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بإصدار
القرارات التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (18/ت) لسنة 2015 بشأن تعديل
القرارات التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2016/5/9م بشأن إطفاء خسائر الجمعيات التعاونية من مبالغ الدعم المقدمة للفروع المستثمرة من قبل الغير .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــرر
مـــــادة (1)
- يضاف إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم ( 118 لسنة 2013 ) بشأن الجمعيات التعاونية والصادر بالقرار الوزاري رقم (165/ت لسنة 2013 ) وتعديلاته المادة ( 31 مكرراً ) ويكون نصها على النحو التالي :
- مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة .
" تلتزم الجمعيات التي لديها خسائر باستخدام مبالغ الدعم التي تحصل عليها مقابل طرح أفرعها للاستثمار من قبل الغير أو تجديد عقودها في إطفاء هذه الخسائر أولاً ".
مـــــادة (2)
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
هيئة أسواق المال
قرار رقم (38) لسنة 2016
بشأن إلغاء ترخيص نشاط أمين حفظ لشركة أصول للاستثمار (ش.م.ك.م) وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص الترخيص لهم لدى
هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على طلب شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك.م) لإلغاء نشاط أمين حفظ لتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على الجمعية العمومية غير العادية لشركة أصول للاستثمار (ش.م.ك.م) المنعقدة بتاريخ 2015/10/13 بالموافقة على تعديل البند رقم (14) من المادة رقم (5) من عقد التأسيس والبند رقم (14) من المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2016/04/21؛
قرر ما يلي
مادة (1)
إلغاء ترخيص نشاط "أمين حفظ" لشركة أصول للاستثمار (ش.م.ك.م) وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة (2)
تبقى الشركة شخصاً مرخصاً له لباقي أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص والمقيدة في سجل الأشخاص المرخص لهم وفقاً للترخيص الصادر لها من قبل هيئة أسواق المال.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي بالوكالة
د. فيصل عبد الوهاب الفهد
صدر بتاريخ: 2016/05/12