إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 2024 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن اضافة مادة برقم (10 مكررا) الي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد و احكام و ضوابط العمل الرسمي

مجلس الخدمة المدنية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1698 · 3 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (6) لسنة 2024

بشأن

إضافة مادة برقم (10 مكرراً) إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي

مجلس الخدمة المدنية ،،،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته،

- وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

تضاف مادة برقم (10 مكرراً) إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه ، يكون نصها كالآتي :

مادة 10 مكرراً:

مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه ، كما يجوز للجهة إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة بالإضافة إلى بصمة الوجه وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة العمل .

ويتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية علي انقضاء ساعتين علي بداية دوامه ، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة .

ويُعد الموظف الذي لم يُثبت تواجده بالطريقة الواردة بالفقرة السابقة خلال الستين دقيقة المشار إليها قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن ، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقاً للمادة 18 من هذا القرار .

ويجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة إثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي وفقاً لظروف ومصلحة العمل .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"

شريدة عبد الله المعوشرجي

صدر في : 22 من محرم 1446 هـ

الموافق : 28 من يوليو 2024 م

وزارة العدل

إعلان

بمناسبة صدور قرار قاضي الإفلاس / بندر مجلاد الظفيري المؤرخ في 2024/7/14 في الطلب رقم 2024/1

المقدم من/ 1- الشريكة الأهلية القابضة (ش.م.ك.ع) التابعة

2 - شركة بورتو العالمية العقارية (ذ.م.م)

3- شركة بوابة الأفق للتجارة العامة (ذ.م.م).

ضد 1- شركة مجمعات الأسواق

2 - بنك الخليج

3 - البنك التجاري

4 شركة كامكو للاستثمار / حساب عملاء(1)

5 شركة كامكو للاستثمار / حساب عملاء(2)

5 شركة أصول لصحوك المشاركة

6- شركة سيركل سفن.

رئيس إدارة الإفلاس

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

إدارة الإفلاس

قرار

في يوم الاحد الموافق 2024/7/14 بمقر إدارة الإفلاس بعضوية الأستاذ/ بندر الظفيري قاضي الإفلاس وبحضور الأستاذ/ عبد العزيز العتيق أمين السر في الطلب / الدعوى رقم 2024/1 تسوية وقائية والمقيد بالرقم الآلي:

240062080

بعد الاطلاع على الأوراق:

المقدم من/ 1- الشريكة الأهلية القابضة (ش.م.ك.ع) التابعة:

2 - شركة بورتو العالمية العقارية (ذ.م.م)

3 - شركة بوابة الأفق للتجارة العامة (ذ.م.م).

ضد/ 1 - شركة مجمعات الأسواق

2 - بنك الخليج

3 - البنك التجاري

4 شركة كامكو للاستثمار / حساب عملاء(1)

5 شركة كامكو للاستثمار / حساب عملاء (2)

5 شركة أصول لصكوك المشاركة

6- شركة سيركل سفن.

حيث يخلص وجيز الواقعة فيما جاء بقرار قاضي الإفلاس المؤرخ 2024/1/23 بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية بشأن الطلب المقدم من الشركات المبينة سلفا مع وقف كافة المطالبات القضائية وإجراءات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي