وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 399 لسنة 2012)
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4273 المؤرخ 8/ 3/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر / طلال مرزوق شهاب عبد - مواليد الكويت - في 21/ 3/ 2007 - ابن المواطنة/ شريفة خالد علي حسن الإبراهيم - من مطلقها / مرزوق شهاب عبد - عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــــــر الداخليــــــــــــة أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 28 ربيع الآخر 1433 هـ
الموافق : 21 مارس 2012 م