إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 399 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

399 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 399 لسنة 2012)

بشأن: معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4273 المؤرخ 8/ 3/ 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر / طلال مرزوق شهاب عبد - مواليد الكويت - في 21/ 3/ 2007 - ابن المواطنة/ شريفة خالد علي حسن الإبراهيم - من مطلقها / مرزوق شهاب عبد - عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــــــــر الداخليــــــــــــة أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 28 ربيع الآخر 1433 هـ

الموافق : 21 مارس 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي