إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3987 لسنة 2011 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

3987 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 3987 لسنة 2011)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأسبوعي رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14511 المؤرخ 12 / 9 / 2011 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نجاة جابر كعاد حجاب الشمري - من طلقتها / عدنان عبدالحسن تسجيل - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- عبدالله عدنان عبدالحسن تسجيل مواليد الكويت في 18 / 11 / 1991 م .

2- شوق عدنان عبدالحسن الخفاجي مواليد أمريكا في 23 / 11 / 1992 م .

3- خالد عدنان عبدالحسن تسجيل مواليد الكويت في 10 / 3 / 1994 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 30 شوال 1432 هـ

الموافق : 28 سبتمبر 2011 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 689 / 2011

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 31 / 9 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية المؤرخ 12 / 9 / 2011 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية :

نقل فرع الشركة من منطقة شرق الأحمدي - سوق الأحمدي - الدور الأرضي - سنترة - محل رقم (84) إلى منطقة المنقف - قطعة (54) - مبنى رقم (3) - ملك عبيد زين الميع - الدور الأرضي - محل رقم (4) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 30 شوال 1432 هـ

الموافق : 28 سبتمبر 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي