وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 3987 لسنة 2011)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأسبوعي رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14511 المؤرخ 12 / 9 / 2011 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نجاة جابر كعاد حجاب الشمري - من طلقتها / عدنان عبدالحسن تسجيل - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- عبدالله عدنان عبدالحسن تسجيل مواليد الكويت في 18 / 11 / 1991 م .
2- شوق عدنان عبدالحسن الخفاجي مواليد أمريكا في 23 / 11 / 1992 م .
3- خالد عدنان عبدالحسن تسجيل مواليد الكويت في 10 / 3 / 1994 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 30 شوال 1432 هـ
الموافق : 28 سبتمبر 2011 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 689 / 2011
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 31 / 9 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية المؤرخ 12 / 9 / 2011 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية :
نقل فرع الشركة من منطقة شرق الأحمدي - سوق الأحمدي - الدور الأرضي - سنترة - محل رقم (84) إلى منطقة المنقف - قطعة (54) - مبنى رقم (3) - ملك عبيد زين الميع - الدور الأرضي - محل رقم (4) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 30 شوال 1432 هـ
الموافق : 28 سبتمبر 2011 م