إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 394 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1446 · 25 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

394 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 394 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

(قرار وزاري رقم 394 لسنة 2019) بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8260 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ خلف وليد مدعث عليثه الدوسري – مواليد الكويت 2005/3/29م ابن المواطنة/ عمشه خلف عليثه خلف الدوسري – من مطلقها/ وليد مدعث عليثه الدوسري سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 6 مايو 2019م الموافق: 1 رمضان 1440هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي