قرار وزاري رقم 394 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
(قرار وزاري رقم 394 لسنة 2019) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8260 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ خلف وليد مدعث عليثه الدوسري – مواليد الكويت 2005/3/29م ابن المواطنة/ عمشه خلف عليثه خلف الدوسري – من مطلقها/ وليد مدعث عليثه الدوسري سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 6 مايو 2019م الموافق: 1 رمضان 1440هـ