صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت
اليوم
العدد
992
السنة السادسة والخمسون
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
4 شوال 1431 هـ
12 سبتمبر (أيلول) 2010م
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم 1264 لسنة 2010
بتعيين ممثل الاتحاد العام لعمال الكويت في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 461 لسنة 2010 بتجديد تعيين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 813 لسنة 2010 بتعيين ممثل الاتحاد العام لعمال الكويت في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،
- وبناء على عرض وزير المالية ،
قــــــرر
مادة أولى
يُعين عبد الرحمن يوسف الغانم - ممثلاً للاتحاد العام لعمال الكويت في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - بدلاً من ناصر سهيل العتيبي - وذلك للمدة المتبقية من مدة عضويته .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 21 رمضان 1431هـ
1010
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 3863 لسنة 2010)
بشأن : معاملة قاصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ حمد علي عبدالرضا كنعاني - مواليد الكويت في 18 / 6 / 2005 - أبن المواطنة/ الهام خالد يوسف الشايجي _ من مطلقها/ علي عبدالرضا غافل كنعاني - ايراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 23 رمضان 1431 هـ