إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 386 لسنة 2010 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 386 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

386 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 961 السنة السادسة والخمسون - 5

مرسوم رقم 51 لسنة 2010
بتشكيل المجلس الأعلى للبترول
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الصادر في 8 شعبان 1394 هـ الموافق
26 أغسطس 1974 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يشكل المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس
الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من :
1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
2- نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير
الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان .
3- وزير النفط
4- وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
5- وزير المالية
6- وزير التجارة والصناعة
7- محافظ بنك الكويت المركزي
مادة ثانية
يعين عضوا في المجلس الأعلى للبترول لمدة ثلاث سنوات كل
من :
1- سليمان نصف العماني
2- صباح الخالد الحمد الصباح
3- عبد المحسن يوسف الحنيف
4- د . علي محمد أكبر
5 - د . عماد محمد العتيقي
6- عيسى محمد المزيدي
7- د . محمد أبطيحان الدويهيس
8- هشام سليمان العتيبي
9- د . نايف فلاح الحجرف
10- محمد حمود ابراهيم الهاجري
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 19 صفر 1431هـ
الموافق : 3 فبراير 2010م

الأحد 23 صفر 1431هـ - 7/ 2/ 2010م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 386 لسنة 2010)
بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية
رقم 784 المؤرخ 12 / 1 / 2010 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ ناديه مبارك
سعيد بركات الهاجري - من مطلقها/ حميد مزعل ضيون
الشمري - اريتيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم
سن الرشد وهم :-
1- جنان حميد مزعل ضيون
مواليد الكويت في 6/ 9/ 1990م
2- عبد اللطيف حميد مزعل ضيون الشمري
مواليد الكويت في 11/ 10/ 1993م
3- لطيفه حميد مزعل ضيون
مواليد الكويت في 19/ 7/ 1995م
4- أوراد حميد مزعل ضيون الشمري
مواليد الكويت في 12/ 4/ 2004 م

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 18 صفر 1431 هـ
الموافق : 2 فبراير 2010 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي