إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 386 لسنة 2010 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

386 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 51 لسنة 2010

بتشكيل المجلس الأعلى للبترول

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم الصادر في 8 شعبان 1394 هـ الموافق 26 أغسطس 1974 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يشكل المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من :

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

2- نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان .

3- وزير النفط

4- وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

5- وزير المالية

6- وزير التجارة والصناعة

7- محافظ بنك الكويت المركزي

مادة ثانية

يعين عضوا في المجلس الأعلى للبترول لمدة ثلاث سنوات كل من :

1- سليمان نصف العماني

2- صباح الخالد الحمد الصباح

3- عبد المحسن يوسف الحنيف

4- د . علي محمد أكبر

5 - د . عماد محمد العتيقي

6- عيسى محمد المزيدي

7- د . محمد أبطيحان الدويهيس

8- هشام سليمان العتيبي

9- د . نايف فلاح الحجرف

10- محمد حمود ابراهيم الهاجري

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 19 صفر 1431هـ

الموافق : 3 فبراير 2010م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 386 لسنة 2010)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 784 المؤرخ 12 / 1 / 2010 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ ناديه مبارك سعيد بركات الهاجري - من مطلقها/ حميد مزعل ضيون الشمري - اريتيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- جنان حميد مزعل ضيون

مواليد الكويت في 6/ 9/ 1990م

2- عبد اللطيف حميد مزعل ضيون الشمري مواليد الكويت في 11/ 10/ 1993م

3- لطيفه حميد مزعل ضيون

مواليد الكويت في 19/ 7/ 1995م

4- أوراد حميد مزعل ضيون الشمري مواليد الكويت في 12/ 4/ 2004 م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 18 صفر 1431 هـ

الموافق : 2 فبراير 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي