الإدارة العامة للاطفاء
قرار رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٩٠ م
بشأن القواعد التفصيلية باحتياجات السلامة والوقاية من الحريق في المباني والمنشآت
المدير العام :
بعد الاطلاع على القانون ٣٦ لسنة ٨٢ في شأن رجال الاطفاء .
وعلى قرار رئيس البلدية رقم ١٠ لسنة ٨٢ في شأن لائحة الاطفاء والجداول الملحقة به .
وبناء على عرض السيد / نائب المدير العام لشؤون الوقاية
ولمقتضيات الصالح العام .
- قرر -
مادة اولى
تطبق القواعد التفصيلية المرفقة مع هذا القرار في شأن احتياجات السلامة والوقاية من الحريق في المباني والمنشآت الخاضعة لأحكام القرار ٨٢/١٠ في شأن لائحة الاطفاء .
مادة ثانية
ويعمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المدير العام
صدر في ٢٠ ذو القعدة ١٤١٠ هـ
الموافق ١٩٩٠/٦/١٣ م