إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 384 لسنة 1990 بشأن القواعد التفصلية باحتياجات السلامة و الوقاية من الحريق في المباني و المنشآت

رقم التشريع وسنته

384 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للاطفاء

قرار رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٩٠ م

بشأن القواعد التفصيلية باحتياجات السلامة والوقاية من الحريق في المباني والمنشآت

المدير العام :

بعد الاطلاع على القانون ٣٦ لسنة ٨٢ في شأن رجال الاطفاء .

وعلى قرار رئيس البلدية رقم ١٠ لسنة ٨٢ في شأن لائحة الاطفاء والجداول الملحقة به .

وبناء على عرض السيد / نائب المدير العام لشؤون الوقاية

ولمقتضيات الصالح العام .

- قرر -

مادة اولى

تطبق القواعد التفصيلية المرفقة مع هذا القرار في شأن احتياجات السلامة والوقاية من الحريق في المباني والمنشآت الخاضعة لأحكام القرار ٨٢/١٠ في شأن لائحة الاطفاء .

مادة ثانية

ويعمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المدير العام

صدر في ٢٠ ذو القعدة ١٤١٠ هـ

الموافق ١٩٩٠/٦/١٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي