وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٠٨) لسنة ١٩٩٢
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على أحكام قانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥ وتعديلاته ،
- وعلى أحكام المادتين ٤ ، ٣٦ من القانون رقم (٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،
- وعلى أحكام المرسوم الصادر بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩٨٦ في شأن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (٧٩) لسنة ١٩٩١ بشأن البناء التنظيمي لوكالة الوزارة المساعدة لشؤون الصناعة ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
أولا
مادة (١) : يعد في إدارة التراخيص والسجل الصناعي سجل يسمى ( سجل قيد المنشآت الصناعية ) تقيد فيه المنشآت المذكورة الخاضعة لأحكام قانون الصناعة بكافة أشكالها القانونية .
مادة (٢) : على أصحاب المنشآت المبينة في المادة الأولى تقديم طلب قيد منشآتهم بالسجل على النموذج المعد لذلك مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة موقعا من صاحب المنشأة ومرفقا معه المستندات التي تحددها الإدارة المختصة ، وذلك تبعا للآتي :
أ - بالنسبة للمنشآت القائمة والتي تباشر الإنتاج فعلا ، على أصحابها التقدم بطلب قيدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
٢ - بالنسبة للمنشآت الجديدة والتي لم تباشر الإنتاج بعد ، يتقدم أصحابها بطلب قيدها خلال شهرين من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي.
ويجوز لكل من يرفض طلب قيد منشأته بالسجل الصناعي أن يتظلم من قرار الرفض لدى وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه عنه في ذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض .
مادة (٣) : يجب أن تشمل البيانات التي تقيد بالسجل الصناعي كافة المعلومات عن المنشأة والمدونة بطلب القيد ويجوز للإدارة المختصة أن تطلب تقديم مستندات إضافية لتأكيد البيانات الواردة في الطلب أو مشتملاته .
مادة (٤):
تصدر الإدارة المختصة شهادة قيد بالسجل الصناعي للمنشأت التي تم قيدها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد النهائي موقعة من وكيل الوزارة أو من يفوضه في ذلك .
مادة (٥):
على أصحاب المنشأت الصناعية تدوين رقم القيد في السجل الصناعي
على مطبوعاتهم ومكاتباتهم المتعلقة بنشاطهم الصناعي فضلا عن ذكره
على واجهة المنشأة .
مادة (٦):
لا يعتد بقيام أي منشأة صناعية سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة مالم تكن مقيدة في السجل الصناعي وذلك وفقا لاحكام المادة (٦) من قانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥ . وكل منشأة صناعية لا يتم قيدها في السجل الصناعي تحجب عنها المميزات المقررة في قانون الصناعة
مادة (٧):
تعد شهادة القيد في السجل الصناعي من المستندات اللازم ابرازها في كل تعامل بين المنشأت الصناعية والجهات الرسمية الأخرى في الدولة بما في ذلك المؤسسات العامة والبنوك المتخصصة وغيرها.
مادة (٨):
يجوز لأصحاب المنشأت الصناعية أو ورثتهم الحصول على مستخرج من البيانات المقيدة في السجل الصناعي .
مادة (٩):
يتقدم أصحاب المنشأت المقيدة بالسجل الصناعي الى الإدارة المختصة بالوزارة للتأشير في السجل بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل على البيانات الخاصة بالمنشأة المقيدة بالسجل , وذلك خلال شهر من اجراء هذا التغيير .
مادة(١٠):
يلتزم أصحاب المنشأت المقيدة بالتقدم الى الوزارة لتجديد قيد منشأتهم بالسجل الصناعي وذلك مرة كل خمس سنوات .
مادة (١١):
١ ـ يجب على أصحاب المنشأت الصناعية أن يودعوا لدى مراقبة السجل الصناعي نموذج توقيع المخول له بالتوقيع باسم المنشأة أو من يمثلها قانونا في علاقاتها مع الغير,على أن يكون التوقيع مصدقا عليه رسميا أو معتمدا من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت .
٢ ـ ويتم ايداع التوقيع عند تقديم طلب القيد في السجل الصناعي, أو عند اجراء التأشير بالتعديل على البيانات المسجلة فيه بحسب الأحوال , ومن ضمنها تغيير توقيع المخول بإدارة المنشأة.
مادة (١٢):
يشترط الحصول على موافقة الوزارة مسبقا وبصفة مبدئية قبل التنازل لأية جهة كانت عن المنشأة الصناعية , كما تشترط هذه الموافقة قبل بيع المنشأة أو التنازل عنها من قبل الجهة المرهونة لديها .
مادة (١٣) :
على أصحاب المنشآت الصناعية أو ورثتهم أو المصفين أو مديري التنفيذية بحسب الأحوال أن يطلبوا وفقا للإجراءات المقررة للمقيد محو القيد في السجل الصناعي في الأحوال الآتية :
أ - التوقف النهائي عن مزاولة النشاط الصناعي.
ب - الوفاة .
ج - شهر إفلاس المنشأة أو حلها أو تصفيتها .
ويجب أن يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ حدوث الواقعة التي تقتضي محو القيد . ويجوز للإدارة أن تقوم ، في جميع الأحوال ، بإجراء المحو من تلقاء نفسها بعد التحقق من حدوث الواقعة .
مادة (١٤) :
على مدير إدارة التراخيص والسجل الصناعي أن ينسق مع قلم كتاب المحاكم الكويتية لتزويد الإدارة بصور عن الأحكام التي تصدرها بحق أصحاب المنشآت الصناعية في أي أمر من الأمور الآتية :
١ - أحكام شهر الإفلاس.
٢ - أحكام رد الاعتبار.
٣ - أحكام توقيع الحجر وتعيين قيم على المحجور عليه أو عزله أو رفع الحجر .
٤ - أحكام توقيع الحجز التحفظي أو عزل المخولين بإدارة الشركة.
٥ - أحكام فصل الشركاء أو عزل المخولين بإدارة الشركة .
٦ - أحكام حل الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين وعزلهم.
٧ - أي حكم آخر ترى الوزارة أو الإدارة ضرورة قيده في السجل الصناعي.
مادة (١٥) :
١ - تنشر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بيانات قيد المنشأة الصناعية بالسجل الصناعي والتي يجب أن تشمل الآتي:
أ - تاريخ القيد ورقمه .
ب - اسم المنشأة وكيانها القانوني ومقدار رأسمالها .
ج - نوع المنتج .
د - موقع المنشأة وعناوين الفروع التابعة لها إن وجدت .
٢ - كما ينشر في الجريدة أيضا كل تعديل أو محو للبيانات المقيدة في السجل الصناعي.
مــادة (١٦): تعد البيانات المقيدة في السجل الصناعي سرية ، عدا ما يتم نشره منها في الجريدة الرسمية ، ولا يجوز لأي شخص عدا موظفي الإدارة والجهات القضائية الاطلاع على هذه البيانات .
ثانياً
مـــادة (١٧): يعد بإدارة التراخيص والسجل الصناعي سجل يسمى(سجل المنشآت الحرفية) تقيد فيه المنشآت المذكورة وكافة البيانات المتعلقة بها.
ثالثاً
مـــادة (١٨): ١ - يعد بإدارة التراخيص والسجل الصناعي سجل يسمى ( سجل براءات الاختراع ) تقيد فيه براءات الاختراع وكافة البيــــانـــــــــــات المتعلقة بها.
٢ - كما يعد سجل آخر يسمى (سجل الرسوم والنماذج الصناعيـــــة ) تقيد فيه الرسوم والنماذج الصناعية والبيانات المتعلقة بها .
مـــادة (١٩): يتم تنظيم السجلين المشار إليهما في المادة السابقة وإجراءات القيد فيهما وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم (٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .
مـــادة (٢٠): يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مـــادة (٢١): على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صدر بتاريخ : ٢٢ محرم ١٤١٣هـ
الموافق : ٢٣ يوليو ١٩٩٢م