- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021.
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
-قرر-
مادة أولى
تمنح السيدة/ خديجة ثنيان الهاجري - الوظيفة: مفتش أغذية - (ر.م: 299120901136) صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021.
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في 5 أكتوبر 2023م
قرار إداري رقم (656) لسنة 2023
بشأن الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمنشآت
الغذائية داخل المباني الحكومية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، واللوائح المنفذة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
وعلى المادة رقم (5) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته،
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية باجتماعه رقم 7 لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 2023/9/24،
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قـــــرر
مادة أولى
يحظر فتح المنشآت الغذائية داخل المباني الحكومية إلا بعد الحصول على ترخيص صحي أو موافقة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وفقًا للاشتراطات والضوابط الواردة بهذا القرار.
مادة ثانية
لا يجوز إصدار الترخيص الصحي للمنشآت الغذائية الخاضعة لأحكام هذا القرار إلا بعد التأكد من الآتي:
1.استيفاء الاشتراطات والضوابط الواردة في هذا القرار.
2.الحصول على التراخيص والموافقات والمستندات اللازمة والتي يحددها قطاع التفتيش والرقابة في الهيئة.
3.الحصول على موافقة الجهة الحكومية المراد ترخيص المنشأة الغذائية داخل مبانيها.
مادة ثالثة
يحظر إصدار الترخيص الصحي وفقًا لأحكام هذا القرار إلا للأنشطة التالية:
1. مأكولات خفيفة.
2.حلويات.
3.مرطبات.
4.آيس كريم وبوظة.
5.بقالة.
6.عصير الفواكه الطازجة.
7.كانتين.
8.مقهى.
مادة رابعة
بالإضافة إلى أي اشتراطات تقرر الهيئة إضافتها بعد صدور هذا القرار، يجب على المنشآت الغذائية المشار إليها في المادة الأولى الالتزام بالاشتراطات التالية أثناء مدة سريان الترخيص:
1. أن تكون المواد التي تتكون منها المنشأة الغذائية غير ضارة ومطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.
2. أن تكون الأرضية مستوية ومن مادة صمّاء سهلة التنظيف وغير قابلة لتسريب السوائل.
3. أن تكون المساحة ملائمة للنشاط المطلوب مزاولته.
4. أن يكون الموقع جيد الإضاءة والتهوية.
5. أن يتوفر مصدر كافٍ لمياه الشرب مزود بمرشحات لتنقية المياه، وأن تكون خزانات المياه حديثة وغير ضارة ومحكمة الغلق.
6. أن يتوفر حوض لغسل الأيدي، وتصريف صحي للمياه.
7. أن تتوفر أرفف وأماكن تخزين مناسبة لحفظ المواد الغذائية ومرتفعة عن الأرض.
8. أن تكون آلية التخلص من النفايات والفضلات بطرق علمية وصحية وغير ضارة بالصحة أو بالبيئة.
9. أن تتوفر اشتراطات الأمن والسلامة طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
10. أن تتوفر جميع الاشتراطات والظروف والأجهزة والأدوات التي تمنع تلف المواد الغذائية حسب المواصفات المعتمدة لكل مادة.
مادة خامسة
يجب على المنشآت الغذائية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، الالتزام بالقانون رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته، واللوائح المنفذة له، وسائر القوانين واللوائح والقرارات السارية ذات الصلة.
مادة سادسة
يصدر الترخيص الصحي – وفقًا لأحكام هذا القرار – بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن يقدم لإدارة التفتيش في المحافظة التي يقع فيها المبنى الحكومي المراد إقامة المنشأة الغذائية داخل مبانيه، مشفوعًا بالمستندات والبيانات التي يحددها قطاع التفتيش والرقابة في الهيئة.
مادة سابعة
تستثنى من أحكام هذا القرار المنشآت الغذائية داخل المباني الحكومية ذات الطبيعة الخاصة، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة متضمنًا الضوابط الخاصة بها.
مادة ثامنة
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في: 5 أكتوبر 2023م
قرار إداري رقم (724) لسنة 2023
بشأن الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمطاعم العائمة
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، واللوائح المنفذة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
وعلى المادة رقم (5) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته،
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية باجتماعه رقم 7/ 2023 المنعقد بتاريخ 2023/9/24م
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قـــــرر
مادة أولى
يحظر مزاولة نشاط المطاعم العائمة (الثابتة أو المتحركة) إلا بعد الحصول على ترخيص صحي أو موافقة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وفقًا للاشتراطات والضوابط الواردة بهذا القرار.
مادة ثانية
لا يجوز إصدار الترخيص الصحي للمطاعم العائمة (الثابتة أو المتحركة) إلا بعد التأكد من الآتي:
1. استيفاء الاشتراطات والضوابط الواردة في هذا القرار.
2. الحصول على التراخيص والموافقات والمستندات اللازمة والتي يحددها قطاع التفتيش والرقابة في الهيئة.
3. تحديد موقع المطعم العائم، وأوقات رحلاته إذا كان متحركًا، وإخطار الهيئة في حال أي تغيير.
مادة ثالثة
بالإضافة إلى أي اشتراطات تقرر الهيئة إضافتها بعد صدور هذا القرار، يجب على المطاعم العائمة (الثابتة أو المتحركة) الالتزام بالاشتراطات التالية أثناء مدة سريان الترخيص: