وزارة الإعلام
بشأن إلغا ترخيص موقع الكترونٍ باسم (الخامسة نيوز)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.
بعد الاطلاع:
-على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.
-وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكترون.
-وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 2019-291 الصادر بتاريخ 202
-وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بشأن التفويض في بعض الا خ:بصاصات.
-وعلى تقرير السيد/مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 401.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد /نشمي تركي شريد المطيري باسم موقع "الخامسة نيوز" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة(16 )من قانون رقم ( 8 )لسنة 2016 بعنظيم الإعلام الالكترون المشار اليه.
مادة ثانية
عنطر ذوي الشأن بمذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرعية
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 23 ربيع الأول 1442 ه
الموافق: 9 نوفمبر 2020 م
قرار إداري رقم ( 3 ) لسنة 2020
بشأن إلغا ترخيص موقع الكترونٍ باسم (الوقت)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بعنظيم الإعلام الإلكترون.
- وعلى ترخيص الإعلام الالكترونٍ رقم 2017-138 الصادر بعاريخ 2017/6/29
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 121 لسندٌ 2016 ) بشأن التفويض في بعض الاخنيصاصات.
- وعلى تقرير السيد / مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 399.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد / مشعل سعود فيحان المطيري باسم موقع "الوقت” بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16 ) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكترونٍ المشار إليه.
مادة ثانية
عنطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
الموافق : 9نوفمبر 2020 م