وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٩١) لسنة ١٩٩٣
بحل مجلس ادارة جمعية السلامة للوقاية من حوادث
الطرق وتعيين مجلس ادارة مؤقت
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٦٥ .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية السلامة للوقاية من حوادث الطرق .
- وبناء على كتاب الاستقالة المقدم من مجلس ادارة الجمعية رقم ٢٥٠ / ٩٢ بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٩٩٢ .
- وحرصا على مصلحة أعضاء الجمعية .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يحل مجلس ادارة جمعية السلامة للوقاية من حوادث الطرق .
مادة ثانية
يعين مجلس ادارة مؤقت للجمعية المذكورة من كل من :-
١ - يوسف عبدالعزيز السعد
٢ - محمد علي المحمود
٣ - صقر سعد الجاسر
٤ - موسى حسين الصراف
٥ - بدر عبدالله المطر
مادة ثالثة
يجتمع مجلس الادارة المعين بموجب هذا القرار في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ ابلاغهم بهذا القرار لانتخاب رئيس وأمين سر وأمين صندوق من بين أعضائه ومزاولة صلاحياته في ادارة الجمعية فور هذا الاجتماع .
مادة رابعة
على مجلس الادارة المنحل أن يسلم المجلس المعين كافة موجودات الجمعية من أصول ثابتة ومنقولة وكافة مستندات الجمعية وأموالها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من وقت اجتماع مجلس الادارة المعين .
مادة خامسة
يخول مجلس الادارة المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس ادارة الجمعية المنحل وفقا لأحكام نظامها الأساسي . . كما يستمر مراقب الحسابات الحالي في القيام بعملـه حتى نهاية السنة المالية الحالية .
مادة سادسة
لا يجوز سحب أية مبالغ من صندوق الجمعية والمصارف المودعة فيها أموال الجمعية الا بتوقيع من رئيس مجلس الادارة المعين وأمين الصندوق وتخطر الوزارة بالمصارف المودعة فيها أموال الجمعية وأسماء المخولين بهذه الصلاحية .
مادة سابعة
يستمر مجلس الادارة المعين في ادارة الجمعية حتى انتهاء السنة المالية للجمعية في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٣ وفي حالة عدم صدور قرار باستمراره في ادارة الجمعية قبل انتهاء هذه المدة . . فإنه يلزم باتخاذ اجراءات دعوة الجمعية العمومية وإنتخاب مجلس ادارة للجمعية في غضون شهريـن من انتهاء السنة المالية .
مادة ثامنة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لكافة الجهات المعنية - وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢٠ ذو القعدة ١٤١٣ هـ
الموافق : ١١ مايو ١٩٩٣ م