(قرار وزاري رقم 1393 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4736 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ نجود منيخر لوقان العبر العنزي - أرملة المرحوم/ خضر بن مهدرس بن لوقان العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- سارة خضر بن مهدرس بن لوقان العنزي
مواليد السعودية في 2002/4/20م.
2- روان خضر بن مهدرس بن لوقان العنزي
مواليد السعودية في 1999/3/26م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 7 رجب 1437 هـ
الموافق : 14 ابريل 2016 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (38/أ) لسنة 2016
بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة والاستقدام والاستخدام
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1969/28 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- و على المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 2010/6 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 2013/109 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1994/109 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة 1
تعدل قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الواردة بالمادة ( 1 ) من القرار الوزاري رقم 1994/109 بشأن الاستقدام والاستخدام لتصبح على النحو التالي :
| م | نوع الإجراء | الرسم المالي |
|---|---|---|
| 1 | تصريح العمل | لا يوجد |
| 2 | إذن عمل أول مرة | 50 د.ك |
| 3 | تحويل إذن العمل | 50 د.ك |
| 4 | تجديد إذن العمل | 10 د.ك |
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2016/6/1 .
مادة 3
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار منذ تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح