إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 115 لسنة 1996 بشأن إصدار لائحة تنظيم مكاتب الاستقدام الأهلية

رقم التشريع وسنته

115 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٦

باصدار لائحة تنظيم مكاتب الاستقدام الأهلية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٩٥ والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يرخص بفتح مكاتب أهلية بغرض استقدام العمالة الوافدة من الخارج أو الداخل لأصحاب العمل في القطاع الأهلي وذلك طبقا للشروط والأوضاع المقررة في لائحة تنظيم مكاتب الاستقدام المرفقة بهذا القرار.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ النشر.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

صدر في : ١٩ ربيع الأول ١٤١٧هـ

الموافق : ٤ اغسطس ١٩٩٦م

لائحة تنظيم مكاتب الاستقدام الأهلية

الفصل الأول

احكام عامة

مادة (١)

يقصد في تطبيق احكام هذه اللائحة بالعبارات التالية الجهات المختصة الموضحة امام كل منها :-

١ - الوزارة المختصة «او الوزارة » : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

٢ - الوزير المختص «او الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

٣ - الادارة المختصة ادارة عمل المحافظة التابع لها مركز عمل صاحب العمل المرخص له .

٤ - المكتب « المنشأة الفردية او الشركة المرخص لها بمباشرة النشاط .

مادة (۲)

يشترط في طالب ترخيص توفير العمالة الوافدة ما يأتي :

١ - ان يكون كويتي الجنسية .

٢ - ان يكون كامل الأهلية وبالغا من العمر ثلاثون عاما .

٣- ان يجيد القراءة والكتابة .

٤ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف او الأمانة او الأخلاق وإذا كان طالب الترخيص شخصا اعتباريا فيجب ان تتوافر الشروط السابقة في الشركاء المكونين لرأس المال .

مادة (۳)

يقدم طلب الترخيص للادارة المختصة على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات الآتية .

١ - صورة للبطاقة المدنية او عقد تأسيس الشركة .

۲ - صحيفة الحالة الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية .

٣ - شهادة دراسية تثبت اجادة طالب الترخيص للقراءة والكتابة .

٤ - خطاب ضمان من أحد البنوك الوطنية بمبلغ ثلاثون ألف دينار كويتي ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر على تاريخ انتهاء مدة الترخيص .

مادة (٤)

تفحص الادارة المختصة الطلبات المقدمة اليها ، وتقوم باخطار مقدميها بالقبول أو الرفض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب .

وتزود الادارة من يقبل طلبه بكتب موجهة الى الجهات الرسمية المختصة باصدار التراخيص الموازية اللازمة .

ويجوز لمن يرفض طلبه أن يتظلم أمام الوزير المختص خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بقرار الرفض ، كما يجوز له استرداد المستندات المقدمة منه بما فيها خطاب الضمان .

مادة (٥)

مدة الترخيص سنتان ميلاديتان يجوز تجديدها ، ويقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء موعده بشهرين على الأقل ، ويسرى على طلب التجديد ذات الشروط الخاصة بطلب الترخيص لأول مرة .

مادة (٦)

يباشر المرخص له نشاطه تحت اشراف الادارة المختصة ورقابتها ، ويلتزم بأن يحتفظ بالسجلات والمستندات التي تحددها الادارة المختصة ، كما يلتزم بتزويدها بأية بيانات أو معلومات في المواعيد التي تحددها بشأن كل ما يتعلق بأوضاع العمالة الوافدة التي يوفرها .

مادة (۷)

يحظر مباشرة هذا النشاط بأية صورة كانت الا بترخيص صادر طبقا للشروط أو الأوضاع المقررة بموجب هذه اللائحة .

الفصل الثاني

التزامات المكتب

مادة (۸)

ينظم العلاقة بين المكتب وصاحب العمل عقد اتفاق مكتوب ، يجب ان يتضمن البيانات الآتية على الأقل :-

أ- اعداد العمالة المطلوبة وتخصصاتها وشروط المؤهلات والخبرة اللازمة لها .

ب - قيمة اتعاب المكتب التي يتقاضاها من صاحب العمل مقابل تسهيل حصوله على العمالة المطلوبة .

ج - الأجر الذي يتقاضاه العامل .

د - المدة التي يلتزم بها المكتب لتوفير العمالة المطلوبة لصاحب العمل .

مادة (۹)

يلتزم المكتب بتزويد العامل المطلوب بنسخه من شروط العمل موقعة من صاحب العمل ، ويجب ان تتضمن هذه الشروط :-

أ - نوع العمل المتفق عليه وطبيعته .

ب - نوع عقد العمل من حيث كونه محدد المدة أو غير محددها ومدة الانذار المتفق عليها .

ج - قيمة الأجر الذي قبل به العامل .

د - أية شروط أخرى يتفق عليها صاحب العمل والعامل شريطة ألا تكون مخالفة للقانون .

ويلتزم صاحب العمل بتحديد عقد العامل لدى وصوله للبلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها .

مادة (۱۰)

يحظر على كل من المكتب وصاحب العمل الزام العامل بأية مبالغ سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مقابل التوسط في استقدامه أو تشغيله أو الابقاء على عمله لدى صاحب العمل .

مادة (۱۱)

يلتزم المكتب بإعادة العامل إلى بلده ، وعلى نفقته الخاصة ، كما يلزم بإعادة المبالغ التي حصل عليها من صاحب العمل في الأحوال الأتية :-

١ - تخلف أي من الشروط المحددة التي يجب أن تتوافر في العامل .

٢ - ثبوت عدم اللياقة الصحية للحامل .

٣ - رفض العامل استلام العمل .

٤ - عدم موافقة الجهات الأمنية .

٥ - ثبوت عدم كفاءة العامل للعمل أثناء فترة التجربة .

وبوجه عام إذا توافرت أية أسباب لادخل لصاحب العمل فيها وكانت تحول دون تسلم العامل لعمله .

مادة (۱۲)

تنتهي مسئولية المكتب المنصوص عليها في المادة السابقة بمضي مدة أقصاها مائة يوم أو مدة التجربة المنصوص عليها في عقد العمل .

ويبدأ احتسابها من تاريخ مباشرة العامل للعمل .

مادة (۱۳)

للوزارة الحق في الصرف من الضمان المالي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة (۳) على نفقات إعادة العامل إلى بلده، إذا ثبت امتناع المكتب عن اعادته في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (۱۱) من هذه اللائحة .

ويلتزم المكتب بتكملة الضمان في حالة نقصانه خلال مدة أقصاها اسبوعا من تاريخ اخطاره بهذا النقصان .

الفصل الثالث

الجزاءات

مادة (١٤)

يلغى الترخيص الصادر للمكتب في الحالات الآتية :

١ - فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة .

٢ - مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (۱۰) من هذه اللائحة .

۳ - عدم تكملة الضمان المالي طبقا لنص المادة (۱۳) من هذه اللائحة .

مادة (١٥)

مع عدم الاخلال بأحكام المادة (۹۷) من القانون رقم ۳۸ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي، يجوز وقف الترخيص لمدة أقصاها ستة أشهر إذا أخل المكتب بأحكام المادة (۹) من هذه اللائحة ويتم إلغاء الترخيص نهائيا في حالة العود .

مادة (١٦)

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أخرى أشد، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (۷) من هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (۹۷) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه .

مادة (۱۷)

يجوز التظلم من قرارات وقف الترخيص أو الغائه بطلب يقدم إلى الوزير المختص خلال اسبوع من تاريخ ابلاغ المكتب بالقرار، وللوزير حق قبول الطلب أو رفضه مع ابلاغ الطالب خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب .

الفصل الرابع

أحكام ختامية

مادة (۱۸)

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بأية أحكام أخرى تنص عليها القرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي .

مادة (۱۹)

الترخيص الصادر طبقا لهذه اللائحة شخصي ولايجوز التنازل عنه إلا بموافقة الادارة المختصة على هذا التنازل ويشترط لسريانه أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (۲) من هذه اللائحة .

مادة (۲۰)

ينتهي الترخيص بوفاة المرخص له، ومع ذلك يجوز أن ينتقل للورثة الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة (۲) من هذه اللائحة إذا طلب ذوو الشأن ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة .

مادة (۲۱)

في حالة انتقال الترخيص للخلف طبقا لأحكام المادتين ۱۹ و ۲۱ من هذه اللائحة، تنتقل معه كافة التزامات صاحب الترخيص الأصلي المنصوص عليها في المادة (۱۱) .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي