(قرار وزاري رقم 1334 لسنة 2022)
بشأن: قيمة الرسوم الخاصة بالتظلمات من قرارات وحدة الشراء ولجنة الشراء
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/49 بشأن المناقصات العامة.
- وعلى المرسوم رقم 2017/30 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2016/49 بشأن المناقصات العامة.
- وعلى التعميم رقم 2020/5 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والخدمات المساندة رقم 5008 المؤرخ 2022/10/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة 1
تحدد قيمة رسوم طلبات التظلم من قرارات وحدة الشراء أو لجنة الشراء على النحو التالي:-
| م | الخدمة | ملخص الخدمة | الرسم |
|---|---|---|---|
| 1 | طلبات التظلم الخاصة بالتأهيل | جميع ما يتعلق بإجراءات التأهيل | 500 د.ك |
| 2 | طلبات تظلم على المناقصات أو الممارسات المحدودة | تظلم لإضافة إسم شركة على المناقصة / الممارسة المحدودة | 150 د.ك |
| 3 | طلبات التظلم الخاصة بإجراءات إستدراج العروض | بما لا يتجاوز 5000 د.ك | 50 د.ك |
| 4 | طلبات التظلم الخاصة بإجراءات المناقصة / الممارسة العامة تبعاً للقيم التقديرية لكل مناقصة | قيمة الممارسة أو المناقصة ما يزيد عن 5000 د.ك إلى 75.000 د.ك | 500 د.ك |
| ما يزيد عن 75.000 د.ك | 750 د.ك | ||
| 5 | طلبات التظلم الخاصة بـتنفيذ العقود | العقود التي لا تتجاوز 5000 د.ك | 50 د.ك |
| العقود التي تزيد عن 5000 د.ك إلى 75.000 د.ك | 500 د.ك | ||
| العقود التي تزيد عن 75.000 د.ك | 750 د.ك |
مادة 2
يحق للمتظلم إسترداد الرسوم التي قام بسدادها وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القرار وذلك متى تقرر قبول تظلمه شكلاً وموضوعاً.
مادة 3
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 27 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق: - 21 نوفمبر 2022 م
وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم 821 لسنة 2022
بشأن دعوة المكلفين دفعة / 50 لأداء الخدمة العاملة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 32 لسنة 1967 في شان الجيش وتعديلاته.
- القانون رقم 20 لسنة 2015 في شان الخدمة الوطنية العسكرية.
- المرسوم الصادر في 15 يونيو 1969 في شان تنظيم وزارة الدفاع.
- القرار الوزاري رقم 30 / 1993 في شان إعادة تنظيم أجهزة وزارة الدفاع وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم 1525 / 2012 في شان تعديل تنظيم الهيئة العسكرية وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم 236 / 2016 في شان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية وتعديلاته.
- القرار الوزاري 477 / 2022 في شان دعوة المكلفين دفعة / 50 لأداء الخدمة العاملة.
- القرار الوزاري رقم 808 / 2022 في شأن تعديل المخطط التنظيمي العام للهيئة العسكرية.
- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم 1005791 المؤرخ في 07 / 11 /2022.
قرر
مادة أولى
يعدل تاريخ التحاق الدفعة (50) من المكلفين لأداء الخدمة الوطنية العسكرية الوارد بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 477 / 2022 المشار إليه أعلاه ليصبح بتاريخ 14 يناير 2023 بدلاً من تاريخ 12 نوفمبر 2022.
مادة ثالثة
على رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة بـتنفيذ مضمون هذا القرار.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الدفاع
عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر في: 16 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق: 10 نوفمبر 2022 م