الكويت اليوم العدد 1340 السنة الثالثة والستون
204
الأحد 18 شعبان 1438 هـ - 14/ 5 /2017 م
قرار وزاري رقم (12) لسنة 2017
بشأن إضافة رسوم مالية على أصحاب العمل
المستوفين لشروط قوائم المتميزين في حال
استقدام عمالة زيادة عن العدد المصروف لهم
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1969/28 بشأن العمل في
قطاع الأعمال النفطية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي،
وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة
للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1994 بشأن تعديل
قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج
تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي.
- وعلى القـرارين الوزاريين رقـمي 134/أ لـسنة 2015،
و135/أ لسنة 2015 بشان إضـافة رسوم مالية جـديدة على
بعـض الإجراءات الخاصة بتحويـل أذونات العمل بالقطاعين
الأهلي والنفطي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 38/أ لسنة 2016 بشأن تعظيم
قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام
والاستخدام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 57/أ لسنة 2016 بشأن إضافة
رسوم مالية جـديدة علـى بعض الإجراءات الخاصة بتحويل
أذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي.
- وعلى القرار الإداري رقم 1023 لسنة 2016 بشأن
إعداد لائحة تصنيف الشركات بالقطاعين الأهلي والنفطي
وإدراجها ضمن قوائم المتميزين.
- وبعد عرض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
مع مراعاة أحكام القرار الوزاري رقم 38/أ لسنة 2016 بشأن
تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام
والاستخدام، يتم تحصيل رسم إضافي قدره 150 د.ك. (فقط
مائة وخمسون دينارا) من شركات قوائم المتميزين المدرجين وفقًا
لأحكـام الـلائحة المرفقـة بالقرار الإداري رقـم 1023 لـسنة
2016، وذلك عن كـل إذن عمل جـديد يتـم التصريح بـه
للعمالة المستقدمة من الخارج في حالة تجاوزها لعدد العمالة التي
تم صرفها مسبقًا من إدارات العمل المختلفة.
مادة ثانية
يعمل بهذا القـرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية،
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 12 شعبان 1438 هـ
الموافق : 8 مـــايو 2017 م