قرار وزاري رقم 446 لسنة 2019 بشأن تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية
قرار وزاري رقم ( 446 ) لسنة 2019
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار رقم (613) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة لدراسة أسعار استقدام العمالة المنزلية.
- والقرار الوزاري رقم (2018/235) بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية.
- والقرار الوزاري رقم (2018/540).
- والقرار الوزاري رقم (2019/220).
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــــرر
مادة أولى يحدد سعر استقدام العمالة المنزلية وفقاً للمُبين تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية تعتبر الأسعار الواردة بهذا القرار هي الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها وكل من يخالف هذا القرار تُطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
مادة ثالثة يسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار من تاريخ العمل به.
مادة رابعة يلغى العمل بأي قرارات تخالف ما ورد بهذا القرار.
مادة خامسة على كافة المسئولين العمل على تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 29 ديسمبر 2019 م أسعار تكلفة استقدام العمالة المنزلية
| سعر الاستقدام عن طريق المكتب | سعر الاستقدام عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب |
| 990 دينارا | 390 دينارا |
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2016.