أسواق المال أو مسجل لديها في سجل مراقبي الحسابات، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يستبدل الأمين إذا كان في استمرار تعيينه ضرراً بمصالح الدائنين أو المدين. وكان الثابت من الأوراق أن أمين تفليسة الشركة المفلسة السيد/ عبدالرحمن مبارك القعود قد صدر قرار رئيس مجلس المفوضين لهيئة أسواق المال بإلغاء قيده من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وكان الثابت من الأوراق أن السيدة/ رابعة سعد المهنا هي المصفي للشركة المفلسة. وكانت مصلحة الدائنين تقتضي الإسراع في تعيين أمين التفليسة لمتابعة الإجراءات اللاحقة على حكم شهر الإفلاس من إعداد قائمة الديون وجود أموال الشركة المفلسة وإعداد خطة لتصفية الأموال وتوزيعها على الدائنين، ومن ثم ترتيب الديون، وبعد ذلك تنفيذ خطة التصفية والتوزيع، للوصول إلى مرحلة إقفال التفليسة أو انتهائها.
وكان في تعيين المصفي الحالي للشركة المقامة مصلحة تعود بالنفع على الدائنين بحسبان اطلاعه على أمول وأعمال الشركة المفلسة، وحيازته جميع المستندات والأوراق الخاصة بها، وإلمامه بما تمتلكه من أصول وما في ذمتها من خصوم مما نرى معه التقرير باستبدال أمين التفليسة الحالي لفقدانه شرط من شروط الأمين المنصوص عليها قانوناً، وتعيين السيدة رابعة سعد المهنا أميناً للتفليسة باعتبارها من الأمناء المقيدين بجدول لجنة الإفلاس وفق ما سيأتي.
لذلك قررنا الآتي:
استبدال أمين التفليسة السيد/ عبدالرحمن مبارك القعود، وتعيين السيدة/ رابعة سعد المهنا أمينا على التفليسة، وعلى الأمين المستبدل تقديم تقرير بما اتخذه من إجراءات أثناء تعيينه أميناً على التفليسة وتأييد ذلك بالمستندات وتسليم ما يكون بحوزته من مستندات إلى أمين التفليسة المعين من قاضي الإفلاس. وعلى أمين التفليسة المعين نشر قيد ملخص حكم شهر الإفلاس باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري وعليها تقديم تقرير ربع سنوي مفصل عن حالة إدارة أموال الشركة المفلسة وأعمالها ومتابعة إجراءات شهر الإفلاس بدءا بجرد الأموال وإعداد قائمة بالديون تمهيدا لاعتمادها وإعداد خطة لتصفية أموال الشركة المفلسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين. ونشر قرار قاضي الإفلاس في الجريدة الرسمية وإخطار ذوي الشأن به.
أمين السر
قاضي الإفلاس
عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (2) لعام 2024
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2022 بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،
- والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية،
- والقانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، والمعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2016،
- المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، والقرارات الوزارية المعدلة لها.
- والقرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 بحظر التعاملات النقدية
على المكتب والمؤسسات والشركات التي تقوم باستقدام العمالة المنزلية،
- والقرار الوزاري رقم (103) لسنة 2022 بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يعدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2022 المشار إليه، بحيث يكون نصها كالآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (69) لسنة 2015 المشار إليه، يكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية شامل تذكرة السفر وفقا للجدول التالي:
| الدولة | المبلغ |
|---|---|
| دول آسيا | 750 ديناراً |
| دول أفريقيا | 575 ديناراً |
| جواز خاص | 350 ديناراً |
المادة الثانية
على كافة المسئولين - كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 25 جمادى الآخرة 1445هـ
الموافق: 7 يناير 2024م
وزارة التعليم العالي
قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (368) بتعديل نص الفقرة رقم (5) من المادة رقم (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية
ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت والصادرة بموجب القرار رقم 2019/17 المؤرخ في 2019/2/3
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة والمراسيم المعدلة له .
- وعلى المرسوم رقم 164 لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالي
- وعلى المرسوم رقم 417 لسنة 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .
- وعلى قرار رئيس ديوان الموظفين الصادر بتاريخ 1989/11/7 بالموافقة على نقل الاختصاص بتقييم ومعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة للأغراض المتعلقة بالوظيفة إلى وزارة التعليم العالي.
- وعلى القرار الوزاري رقم (17) المؤرخ في 2019/2/3 بإصدار لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت.
- وعلى كتاب الوكيل المساعد للشئون القانونية رقم (و ت ع/12/ق/4338) المؤرخ في 2023/10/4 بشأن اقتراح وزارة التعليم العالي بشأن الموازنة بين حق الموظف بالتعليم واستكمال دراسته خارج دولة الكويت دون الإخلال بواجباته الوظيفية .
- وعلى كتاب الوكيل المساعد لشئون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية رقم (و ت ع/9/و ص/7187) المؤرخ في 2023/10/16 بشأن اقتراح لجنة معادلة الشهادات العلمية بتعديل بعض أحكام المادة رقم (11) من لائحة معادلة الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت والصادرة بالقرار رقم 2019/17 .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .