قرار وزاري رقم 8 لسنة 2020 بشأن قيمة الرسوم على بعض خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة
وزارة الدولة للشئون الاقتصادية قرار وزاري رقم (8) لسنة 2020 بشأن قيمة الرسوم على بعض خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية:
– بعد الإطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، – وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، – وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته، – وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، – وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، – وعلى القرار الوزاري رقم (109) لسنة 1994 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي، – وبعد عرض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
تفرض رسوم على الخدمات المقدمة من الهيئة المشار إليها بالجدول التالي:
م | نوع الخدمة | الرسم المالي 1 | إصدار شهادة اعتماد توقيع لملف صاحب عمل | 5 د.ك.
2 | إصدار إذن عمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي | 10 د.ك. لكل سنة 3 | تجديد إذن عمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي | 10 د.ك. لكل سنة 4 | إصدار إذن عمل لفئة المقيمين بصورة غير قانونية | 10 د.ك. لكل سنة 5 | تجديد إذن عمل لفئة المقيمين بصورة غير قانونية | 10 د.ك. لكل سنة 6 | إصدار شهادة بيان حالة للعامل | 1 د.ك.
7 | إصدار شهادة تسلسل وظيفي للعامل | 1 د.ك.
مادة (2)
يلغى الرسم المقرر بالبندين 8 – 10 بشأن رسم إلغاء نهائي للسفر، ورسم تعديل وإلغاء أي بيانات، الواردين بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (109) لسنة 1994 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية فيصل عبد الرحمن المدلج صدر في: 23 جماد الأولى 1442هـ الموافق: 7 يناير 2021م