وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٣٧٦ لسنة ١٩٨٤)
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر / ابراهيم عبد العزيز طالب عبدالله - مواليد ٨٣/١٠/٢٧ ابن المواطنة الكويتية - طيبه مرزوق محمد المرزوق المخيلج - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٨ ذو القعدة ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٥ اغسطس ١٩٨٤ م