إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 376 لسنة 1984 بشأن معاملة القاصر معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

376 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ٣٧٦ لسنة ١٩٨٤)

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصر / ابراهيم عبد العزيز طالب عبدالله - مواليد ٨٣/١٠/٢٧ ابن المواطنة الكويتية - طيبه مرزوق محمد المرزوق المخيلج - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ١٨ ذو القعدة ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٥ اغسطس ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي