قرار وزاري رقم 372 لسنة 2008 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 268 لسنة 2007 بشأن السماح لشركة الزمردة الاستثمارية لإدارة الأصول (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الزمردة للملكية الخاصة وذلك بسبب عدم تمكن الشركة من طرحه بالأسواق بسبب الوضع الحالي بالأسواق العال
ساري
قرار وزاريرقم 372 لسنة 2008
🔍
قرار وزاري رقم 372 لسنة 2008 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 268 لسنة 2007 بشأن السماح لشركة الزمردة الاستثمارية لإدارة الأصول (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الزمردة للملكية الخاصة وذلك بسبب عدم تمكن الشركة من طرحه بالأسواق بسبب الوضع الحالي بالأسواق العال1 / 1