أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 372 لسنة 2008 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 268 لسنة 2007 بشأن السماح لشركة الزمردة الاستثمارية لإدارة الأصول (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الزمردة للملكية الخاصة وذلك بسبب عدم تمكن الشركة من طرحه بالأسواق بسبب الوضع الحالي بالأسواق العال ساري

قرار وزاري رقم 372 لسنة 2008
قرار وزاري رقم 372 لسنة 2008 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 268 لسنة 2007 بشأن السماح لشركة الزمردة الاستثمارية لإدارة الأصول (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الزمردة للملكية الخاصة وذلك بسبب عدم تمكن الشركة من طرحه بالأسواق بسبب الوضع الحالي بالأسواق العال
🔍
قرار وزاري رقم 372 لسنة 2008 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 268 لسنة 2007 بشأن السماح لشركة الزمردة الاستثمارية لإدارة الأصول (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الزمردة للملكية الخاصة وذلك بسبب عدم تمكن الشركة من طرحه بالأسواق بسبب الوضع الحالي بالأسواق العال 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين