وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ۳۳۰ ) لسنة ۱۹۹۹م
وزير التجارة والصناعة .
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم (۱۰۳) لسنة ١٩٩٩.
وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ١٩٩٩/٨/١٨م.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب للشركة المذكورة أعلاه.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٩٩٩/٩/١٣م.
وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يعدل الحد الأدنى لرأس مال الصندوق الوارد في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (۱۰۲) لسنة ۱۹۹۹ من ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ د.ك ( عشرون مليون دينار كويتي) الى ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ د.ك ( عشرة ملايين دينار كويتي).
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ۲۹ جمادى الآخرة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ۹ إكتوبر ۱۹۹۹ م
قرار وزاري رقم ( ۳۳۷) لسنة ۱۹۹۹
وزير التجارة والصناعة .
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ ١٩٩٩/٨/٧ .
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الإتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعمليات تسويق عام داخل دولة الكويت .
وبعد موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٩٩٩/٩/١٦م .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش . م . ك) مقفلة بتسويق صندوق الأصول المتحدة والمتفرع منه الصندوق العالمي للأوراق المالية والصندوق العالمي للدخل الثابت والمنشأة في لكسمبورغ تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ۵۰,۰۰۰ دولار أمريكي (خمسون ألف دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (خمسثمائة مليون دولار أمريكي) والقيمة الاسمية للوحدة ۱۰۰ دولار أمريكي (مائة دولار أمريكي) .
(مادة ثانية )
الحد الأدنى الذي سوف يتم تسويقه داخل دولة الكويت هو ٥٠٠ وحدة (خمسثمائة وحدة) وبحد أقصى ٥,٠٠٠,٠٠٠ وحدة (خمسة ملايين وحدة) بالنسبة للصندوق العالمي للأوراق المالية و ۱۰۰ وحدة (ألف وحدة) للصندوق العالمي للدخل الثابت وبحد أقصى هو ۱,۰۰۰,۰۰۰ وحدة (مليون وحدة) .
(مادة ثالثة)
الهدف من ترخيص صندوق الأصول المتحدة والمتفرع منه الصندوق العالمي للأوراق المالية هو تحقيق أقصى قدر ممكن من العائد الإجمالي عن طريق الاستثمار في السندات والأسهم والعملات العالمية أما الصندوق العالمي للدخل الثابت فهو يهدف إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من العائد عن طريق الاستثمار في سوق السندات والعملات العالمية .
(مادة رابعة)
مدة الصندوق ١٠ سنوات قابلة للتجديد .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٩ رجب ١٤٢٠ هـ
الموافق : ۱۸ إكتوبر ۱۹۹۹ م