إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 132 لسنة 2008 بشأن السماح لشركةالزمردة الاستثمارية (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الزمردة العقاري وذلك برأس مال متغير

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة السادسة

في جميع الأحوال للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية الحق في السماح للشركات والمؤسسات والأفراد باستيراد وتصدير الموارد السمكية والكائنات والأحياء البحرية وفقاً للأغراض الآتية :

1- للدراسات العلمية والبيولوجية .

2- للعرض المتحفي .

3- كعينات تجارية .

4- للاستهلاك الشخصي علي ألا يزيد إجمالي الشحنة عن 20 كيلو جراماً .

المادة السابعة

تسويق الموارد السمكية في المناطق الحرة يخضع تسويق الموارد السمكية بكافة أشكالها وصورها التسويقية (مبردة - مجمدة - مجففة - شرائح - بإضافات غذائية - معلبة) في المناطق الحرة للقواعد المنظمة للعمل في المناطق الحرة بدولة الكويت باستثناء الموارد السمكية المنتجة محلياً في دولة الكويت (سواء كانت موارد بحرية أو مستزرعة) تخضع للضوابط والشروط السالف ذكرها في مواد هذا القرار .

المادة الثامنة

للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية الحق في منع استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي نوع من الأسماك والقشريات والأحياء البحرية كما تخضع النسب المنصوص عليها في المواد السابقة للتعديل الدوري وفقاً لما تقرره الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالدولة على ضوء ما تمليه وقائع ومتطلبات السوق المحلي وحماية المستهلك .

المادة التاسعة

تقوم الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بتحصيل مقابل انتفاع مقابل الخدمات والأذونات الواردة في هذا القرار وفقاً للإجراءات والقرارات المنظمة لذلك .

المادة العاشرة

يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق في شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 المشار إليه .

المادة الحادية عشرة

على المختصين كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 12 صفر 1429هـ

الموافق : 19 فبراير 2008م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (132) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الزمردة الاستثمارية (ش. م.ك ) مقفلة والمؤرخ في 31 / 7 / 2006 .

- وبناء على عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الزمردة العقاري .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 15 / 1 / 2008

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

يسمح لشركة الزمردة الاستثمارية (ش. م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الزمردة العقاري وذلك برأس مال متغير وقدره 000, 000, 5 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي ) كحد أدنى إلى 000, 000, 50 دينار كويتي ( خمسين مليون دينار كويتي) كحد أقصى و بقيمة اسمية 1 د . ك ( دينار كويتي واحد ) لكل وحدة استثمار وعدد وحدات الاستثمار من 000, 000, 5 وحدة (خمسة ملايين وحدة ) إلى 000, 000, 50 وحدة استثمار (خمسين مليون وحدة ) وبحد أدنى للاشتراك للمشترك الواحد 3000 وحدة استثمار (ثلاثة آلاف وحدة استثمار ) والحد الأقصى للاشتراك 50٪ (خمسين بالمائة ) من عدد وحدات الاستثمار المصدرة للاشتراك على أن لا تزيد نسبة ما يملكه العميل الواحد عن 50٪ (خمسين بالمائة) من عدد الوحدات المصدرة .

( مادة ثانية )

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق استثمار أموال الصندوق في بيع وشراء وتطوير العقار داخل وخارج دولة الكويت ، واستثمار النقد المتوفر في أدوات الاستثمارات المالية ، ما عدا الاتجار في قسائم السكن الخاص ، والعقار السكني بصفة عامة .

( مادة ثالثة )

مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

( مادة رابعة )

يطرح للاكتتاب 000 ,500, 47 وحدة (سبعة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف وحدة ) أي بواقع 000, 500, 47 دينار كويتي (سبعة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 3000 وحدة (ثلاثة آلاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي كالتالي :

- شركة الزمردة الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة .

( مادة خامسة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس/ فلاح فهد الهاجري

صدر في : 1 ربيع الأول 1429 هـ

الموافق : 9 مارس 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي