وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 157 ) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166) لسنة 2009 والخاص بالسماح للشركة العربية للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق العربية للأسهم الكويتية .
- وبناء على طلب الشركة العربية للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ 12 / 11 / 2009 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 25 / 3 / 2010 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم ( 166) لسنة 2009 بشأن السماح لشركة العربية للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق العربية للأسهم الكويتية وذلك نظرا للتطورات غير المواتية التي مرت بها مؤخرا سوق الكويت للأوراق المالية ، وطبقا لنص المادة (39) من اللائحة التنفيذية رقم ( 113) لسنة 1992 للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 15 جمادى الآخرة 1431 هـ
الموافق : 24 مايو 2010 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 30/ أ) لسنة 2010م
بشأن إلغاء قرار إشهار نقابة الأطباء الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وبناء على المذكرة المرفوعة من السيد الوكيل المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 21 / 2 / 2010
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــــرر
مادة (1) :
إلغاء القرار الوزاري رقم 10/ أ لسنة 2010 بشأن إشهار نقابة الأطباء الكويتية .
مادة (2) :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 ربيع الأول 1431 هـ
الموافق : 24 فبراير 2010م