إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 157 لسنة 2010 بشأن السماح لشركة العربية للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق العربية للأسهم الكويتية

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 157 ) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166) لسنة 2009 والخاص بالسماح للشركة العربية للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق العربية للأسهم الكويتية .

- وبناء على طلب الشركة العربية للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ 12 / 11 / 2009 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 25 / 3 / 2010 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم ( 166) لسنة 2009 بشأن السماح لشركة العربية للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق العربية للأسهم الكويتية وذلك نظرا للتطورات غير المواتية التي مرت بها مؤخرا سوق الكويت للأوراق المالية ، وطبقا لنص المادة (39) من اللائحة التنفيذية رقم ( 113) لسنة 1992 للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 15 جمادى الآخرة 1431 هـ

الموافق : 24 مايو 2010 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 30/ أ) لسنة 2010م

بشأن إلغاء قرار إشهار نقابة الأطباء الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وبناء على المذكرة المرفوعة من السيد الوكيل المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 21 / 2 / 2010

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قـــــــــــــــــرر

مادة (1) :

إلغاء القرار الوزاري رقم 10/ أ لسنة 2010 بشأن إشهار نقابة الأطباء الكويتية .

مادة (2) :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق/ د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 10 ربيع الأول 1431 هـ

الموافق : 24 فبراير 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي