وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (202) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة ،
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة استراتيجيا للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 24 /8/ 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق استراتيجيا الاسلامي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 17/ 5/ 2009 .
- وبناء على ماعرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة استراتيجيا للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق استراتيجيا الاسلامي وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين ديناراً كويتياً) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 دينار كويتي (مائة مليون ديناراً كويتياً) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (ديناراً كويتياً واحداً) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحده (ألف وحده) ، ويكون الحد الأقصى 50٪ (خمسون بالمائة) من حجم الصندوق .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى نمو رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات الإسلامية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة إلى الاستثمار في أسهم الشركات الإسلامية غير المدرجة والأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الإسلامية واستثمار النقد المتوافر في الأدوات الاستثمارية الإسلامية الملائمة أي وفقاً لما يراه مدير الصندوق وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في النظام الأساسي والضوابط الشرعية التي تعتمدها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق وبما لا يتعارض مع القوانين ذات العلاقة وبشرط لا يترتب على الصندوق منح ائتمان للغير .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمسة عشر سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسمعون مليون وحده) أي بواقع 95,000,000 د . ك (خمسة وتسمعون مليون ديناراً كويتياً) وبقيمة أسمية (1) دينار كويتي (ديناراً كويتياً واحداً) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحده (ألف وحده) ، ويكون الحد الأقصى 50٪ (خمسون بالمائة) من حجم الصندوق .
علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :
شركة استراتيجيا للاستثمار .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر في : 11 يونيو 2009 م
الموافق : 18 جمادى الآخرة 1430 هـ
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
قرار وزاري رقم (201) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 11 /2/ 2009 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2002 و القرار المعدل رقم (390) لسنة 2008 بشأن صندوق التجاري الاستثماري .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 1/ 3/ 2009 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2002 والقرار المعدل رقم (390) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :
يسمح لشركة التجاري للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق التجاري الاستثماري وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 ديناراً كويتيا (خمسة ملايين ديناراً كويتياً) كحد أدنى وبحد أقصى 200,000,000 ديناراً كويتياً (مائتي مليون ديناراً كويتياً) وبقيمة اسمية (1) ديناراً كويتياً (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد ادنى للاشتراك 500 وحدة (خمسمائة وحدة) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1430هـ
الموافق : 9 يونيو 2009 م