قرار وزاري رقم (129) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م .ك) مقفلة والمؤرخ في 15 / 6 / 2007 .
- وبناء على عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واجتفاقية أمين الاستثمار لصندوق حصاد .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في . 2008 /1 /30
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق حصاد وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (ديناراً كويتياً واحداً) وهي غير قابلة للتجزئة وعددها متغير من 5,000,000 وحدة (خمسة ملايين وحدة) إلى 50,000,000 وحدة (خمسون مليون وحدة) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق 1,000 وحدة (ألف وحدة) ومن ثم مضاعفاتها كما أنه لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن 50% (خمسون بالمائة) من رأس مال الصندوق .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق توزيعات شهرية للمستثمرين عن طريق الاستثمار في جميع الأنشطة العقارية بمختلف أنواعها داخل أو خارج دولة الكويت ما عدا الاتجار في قسائم السكن الخاص المحلية بالإضافة إلى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية وكذلك الاستثمار في كافة أدوات السوق النقدي طبقاً لسياسة ومخاطر الاستثمار، ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب وحدة 47,500,000 (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة ( أ لف وحدة) .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهجري
صدر في : 1 ربيع الأول 1429هـ
الموافق : 9 مارس 2008 م