إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 265 لسنة 2005 بشأن يسمح لشركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (ش.م .ك ) مقفلة بانشاء صندوق ادام للاستثمار المباشر.

رقم التشريع وسنته

265 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (265) لسنة 2005م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصـدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 13 / 3 / 2005 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق أدام للاستثمار المباشر .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 27 / 6 / 2005 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة

قــــرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق أدام للاستثمار المباشر وذلك برأس مال ثابت وقدره 10,000,000 دينار كويتي (عشرة ملايين دينار كويتي) وبقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) لـلـوحـدة الواحدة وبـحـد أدنى للاشتراك 10,000 وحدة (عشرة آلاف وحدة) وبحــد أقـصـى لا يتـجـاوز 50% من عدد الوحدات المصدرة .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مالية وذلك عن طريق استثمار رأس المال في المساهمة في الشركات والجهات والمشاركة في إدارتها لتنمية قيمتها وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء واستثمار النقد المتوفر في أدوات الاستثمار المالية الإسلامية المناسبة والتي لا يترتب عليها أغراض تمويلية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق سبع سنوات قابلة للتجديد لفترة لا تزيد عن سنتين .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 9,500,000 وحدة (تسعة ملايين وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع 9,500,000 دينار كويتي (تسعة ملايين وخمسعمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 10,000 وحدة (عشرة آلاف وحدة) علماً بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :

شركة دار الاستثمار والبنك العقاري الكويتي وبيت التمويل الكويتي وشركة المدار للتمويل والاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 4 رجب 1426هـ

الموافق : 9 أغسطس 2005م

قرار وزاري رقم (269) لسنة 2005م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركــات التجـارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعـلـى المـرســوم بـالقـانون رقم (31) لسنة 1990 فـي شــأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القـــرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصـــدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش .م .ك) عامة والمؤرخ في 2 / 11 / 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق إنجاز الاستثماري .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 25 / 7 / 2005 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قــرر

(مادة أولى)

يسمح للشركة الكويتية للاستثمار (ش .م .ك) عامة بإنشاء صندوق إنجاز الاستثماري وذلك برأس مال ثابت وقدره 7,500,000 دينار كويتي (سبعة ملايين وخمسعمائة الف دينار كويتي) وبقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة مضافا إليها 2% علاوة بيع وبحد أدنى للاشتراك 5,000 وحدة (الف وحدة) وبحد أقصى 3,750,000 وحدة من عدد الوحدات المصدرة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي