مجلس الوزراء
قرار وزاري رقم ( 6 ) لسنة 2011م
بتكليف محافظ العاصمة القيام بأعمال محافظ الجهراء
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات والمراسيم المعدلة له .
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قـــــــــــــرر
مادة أولى
يعهد إلى علي جابر الأحمد الصباح - محافظ العاصمة - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الجهراء مبارك حمود الجابر الصباح أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 4 / 9 / 2011 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
علي فهد راشد الراشد
صدر في : 6 شوال 1432هـ
الموافق : 4 سبتمبر 2011م
مجلس الوزراء
قرار وزاري رقم ( 7 ) لسنة 2011 م
بتكليف محافظ حولي القيام بأعمال محافظ الأحمدي
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات والمراسيم المعدلة له ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قـــــــرر
مادة أولى
يُعهد إلى الفريق متقاعد/ عبدالله عبدالرحمن عبدالله الفارس محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الأحمدي د . إبراهيم دعيج الإبراهيم الصباح أثناء غيابه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
علي فهد راشد الراشد
صدر في : 14 شوال 1432هـ
الموافق : 12 سبتمبر 2011م