إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 137 لسنة 2021 بتعيين محافظ لمحافظة حولي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1541 · 26 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 137 لسنة 2021 بتعيين محافظ لمحافظة حولي

مرسوم رقم 137 لسنة 2021 بتعيين محافظ لمحافظة حولي – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1962 بالتقسيم الإداري للكويت والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2014 في شأن نظام المحافظات، – وعلى المرسوم رقم 69 لسنة 2019 بتعيين المحافظين، – وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 2020 بتعيين محافظ لمحافظة الفروانية، – وعلى المرسوم رقم 160 لسنة 2020 بتعيين نائب لرئيس الحرس الوطني، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 461 المتخذ في اجتماعه رقم (16–2014/2) المنعقد بتاريخ 2014/4/7 بالموافقة على تحديد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص بخصوص المرسوم رقم 81 لسنة 2014 في شأن نظام المحافظات، – وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين/ علي سالم مفلح الأصفر – محافظاً لمحافظة حولي بدرجة وزير – لمدة أربع سنوات.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 11 ذو القعدة 1442هـ الموافق: 21 يونيو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي