قرار وزاري رقم 73 لسنة 1978 بشأن تشكيل مجلس المحافظة على الثروة البترولية
قرار وزاري رقم ( ٧٣ ) لسنة ١٩٧٥ بشأن تشكيل مجلس المحافظة على الثروة البترولية
وزير النفط :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٧٣ بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم ( ٧٢ ) لسنة ١٩٧٥ بشأن لوائح تنفيذ قانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية ،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة ( ١ ) يشكل « مجلس المحافظة على الثروة البترولية » ، ويكون مقره الرئيسي بمبنى وزارة النفط . ويتم تكوينه وتنظيمه على النحو التالي :
١ - السيد / وكيل الوزارة رئيسا
٢ - السيد / الوكيل المساعد للشئون الفنية نائبا للرئيس
٣ - السيد / الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية عضوا
٤ - السيد / علي حسن القعود عضوا
٥ - السيد / ابراهيم عبد العزيز الملا عضوا يتولى مراقب المعلومات والخدمات المكتبية بادارة الشئون الفنية مسئولية سكرتارية المجلس . ويعين المجلس موظفين آخرين حسبما تستدعية الضرورة لتأدية اعماله على نحو سليم .
مادة ( ٢ ) تحدد أغراض واهداف مجلس المحافظة على الثروة البترولية بالآتي :-
١ - تقديم المشورة الى وزير النفط بشأن كافة المسائل الخاصة بالمحافظة على الثروة البترولية ضمن المناطق الخاضعة لسيادة دولة الكويت .
٢ - التحقيق في دراسة ومتابعة كافة المسائل المتعلقة بسياسة المحافظة على الثروة البترولية والتوصية باجراء تغييرات في تلك السياسة حسبما يقتضيه الحال بغية تحقيق اقصى فائدة لدولة الكويت من مصادر النفط والغاز فيها .
٣ - التنسيق والاشراف على تنفيذ القانون رقم (١٩) لسنة ١٩٧٣ بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية والقرار الوزاري رقم ( ٧٢ ) لسنة ١٩٧٥ بشأن لوائح تنفيذ قانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية ، وذلك ضمن المناطق الخاضعة لسيادة دولة الكويت .
٤ - النظر في اية تغييرات في اللوائح و/أو اية اضافات لها والموافقة عليها .
٥ - اجراء التحقيقات والنظر في جميع الحالات التي يتبين فيها عدم التقيد بالقانون واللوائح ، ورفع التوصيات المناسبة الى وزير النفط لفرض غرامات و/أو توقيع عقوبات على المخالفين .
مادة ( ٣ ) يمارس المجلس اعماله على النحو التالي :
١ - يعقد المجلس اجتماعات شهرية بصفة منتظمة في مقره الرئيسي ، كما يعقد اجتماعات اخرى بناء على دعوة يوجهها رئيس المجلس وقتما واينما يرتأيه ملائما وبأية وسيلة اشعار يعتبرها مناسبة .
٢ - يكون رئيس المجلس هو المسئول التنفيذي الاول له .
٣ - يخول نائب الرئيس جميع سلطات وواجبات ومهام رئيس المجلس ويتولى ممارستها اذا تبين في اي وقت انه غير قادر ، بسبب غيابه او قيام مانع به ، على القيام بمهام منصبه .
٤ - يجوز لرئيس المجلس ان يخول اي عضو من اعضاء المجلس ممارسة جميع سلطات وواجبات ومهام نائب الرئيس اذا تبين في اي وقت انه غير قادر ، بسبب غيابه او قيام مانع به ، على القيام بمهام منصبه .
٥ - يكتمل النصاب القانوني للمجلس بتواجد ثلاثة من أعضائه .
٦ - يتولى رئيس المجلس أو نائبه أو اي من اعضاء المجلس الآخرين ، المخولين صلاحيات مساوية ، توقيع جميع التوجيهات او التعليمات أو الوثائق الاخرى التي يتم اعتمادها واصدارها من قبل المجلس .
٧ - يخول المجلس ،في سبيل القيام بمسئولياته ، الصلاحية :
أ لاستدعاء ادارة الشئون الفنية لتقديم اية مساعدة قد يحتاجها المجلس .
ب لتعيين محققين لغرض القيام بسماع الاقوال واجراء التحقيقات والاستقصاءات الاخرى حسبما يقتضيه الحال .
ج لاستخدام مستشارين وموظفين قانونيين او ماليين او فنيين او غيرهم ذوى المهن الاخرى حسبما يراه المجلس ضروريا لادارة أوجه نشاطاته بكفاءة .
د لتعيين و / أو لإستخدام ، عند الضرورة ، خبراء او غيرهم ممن لديهم معرفة فنية او غيرها بالمسائل المطروحة امام المجلس ، لاجراء بحث فيها وتقديم تقرير عنها .
مادة ( ٤ ) تحدد اختصاصات المجلس على النحو التالي :
١ يكون المجلس هو الهيئة الرئيسية ، ضمن وزارة النفط ، المسؤولة عن المسائل المتعلقة بسياسة المحافظة على الثروة البترولية ، ويتولى مهمة التنسيق والاشراف على تنفيذ القانون واللوائح .
٢ يؤدى المجلس اعماله بارتباط وثيق مع ادارة الشئون الفنية التي تتحمل مسؤولية تنفيذ اللوائح . وتتولى ادارة الشئون الفنية المسؤوليات والصلاحيات وعلاقات العمل التي تحددها لها اللوائح رسميا والمنصوص عليها في دليل التنظيم لادارة الشئون الفنية ( القرار الوزارى رقم ( ٨٤ ) لعام ١٩٧٣ ) .
٣ يجوز للمجلس ، بموافقة وزير النفط ، أن يعد أو يصدر اية تعليمات أو توجيهات أو أن يضع اية نصوص او شروط لازمة لتحقيق اغراض القانون واللوائح .
٤ يجوز للمجلس ان يرفع توصيات الى وزير النفط لعمل الترتيبات التى يرى المجلس أنها تحقق التعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بالمحافظة على مصادر النفط والغاز والمسائل ذات الصلة .
٥ يجوز للمجلس ، بموافقة وزير النفط ، أن يجرى تحقيقات وان يستمع الى شهادات وان يحدد الاجراء اللازم اتخاذه بشأن اية حالة يخفق احد المفوضين بالعمل حسبما تعرفه اللوائح في التقيد بنصوص القانون او اللوائح أو قرارات او توجيهات ادارة الشئون الفنية ، او في الحالات التي تمس المصلحة العامة والمتعلقة بجميع المسائل التي يتطلبها او يحظرها القانون او اللوائح .
٦ يجوز للمجلس أن يرفع توصيات الى وزير النفط لفرض غرامات وتوقيع عقوبات على اى مفوض بالعمل يثبت انه غير متقيد بالقانون او اللوائح .
٧ يجوز للمجلس ان يعيد النظر في القرارات أو التعليمات او التوجيهات الصادرة من ادارة الشئون الفنية الى الشخص أو المفوض بالعمل في نطاق ممارستها لمهمة تطبيق اللوائح .
٨ يجوز للمجلس ان يعقد جلسات لبحث اية لوائح جديدة قد تعرض عليه سواء من شخص ما او اى مفوض بالعمل او ادارة الشئون الفنية ، وان يبت في امرها وان يرفع توصيات الى وزير النفط للموافقة عليها .
٩ يجوز للمجلس ان يرفع توصيات الى وزير النفط بشأن الاجراءات التي يعتبرها ضرورية ويجدر اتخاذها بخصوص استكشاف وانتاج وتطوير ونقل وتصنيع وتكرير وتسويق وتخزين النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة ، وذلك الى الحد الذى تتعلق به تلك المسائل بالقانون واللوائح وأمور المحافظة المتصله بهما .
مادة ( ٥ ) تتبع الاجراءات التالية امام المجلس :
١ يصدر المجلس ، عند توجيه دعوة لعقد جلسة ، « اشعارا بحضور الجلسة » يتناول المسائل التي ستطرح امامه ، كما يمنح الاطراف المعنية فرصة معقولة للاعداد بيان عن المسألة موضوع البحث للادلاء به امام المجلس ولتقديم اى دليل وثيق الصلة بالموضوع سواء اكان مناقضا للمسألة المطروحة امام المجلس او مفسرا لها .
٢ يجوز لاى مفوض بالعمل ضمن المناطق الخاضعه لسيادة دولة الكويت ان يقدم طلبا للمجلس لعقد جلسة لبحث الشكاوى او الخلافات التي تنشأ عن القرارات المتخذة من قبل ادارة الشئون الفنية بشأن امور المحافظة .
٣ يجوز للمجلس في اية جلسة ان يفرض ، اما شفهيا او كتابة « قواعد الممارسة » التي يجب تطبيقها لغرض تاكيد الانجاز السريع للعمل المطروح امام المجلس .
٤ يجب على المفوض بالعمل ، بعد صدور « الاشعار بحضور الجلسة » وفي غضون فترة زمنية معقولة ، أن يزود اى طرف معنى محدد من قبل المجلس بنسخة من بيانه مع المعلومات والتفاصيل المرفقة لدعمه .
٥ لا يقبل اى دليل ما لم يكن لتوطيد الحقائق المدعاة في الطاب . ولا تقبل اى حجة ما لم تكن مبنية على الدليل المطروح امام المجلس .
٦ في الحالات التي يرى فيها المجلس انه من الملائم بالنسبة لمقدم الطلب ان يكون على علم بوجهات نظر ادارة الشئون الفنية ، يجوز ايداع بيان منها في ملف الدعوى ويقدم في جلسة وفقا لنصوص القواعد المتبعة في تقديم الطلبات .
٧ يتولى سكرتير المجلس اعداد محضر بالاجراءات التي تمت امام المجلس كما يتولى اعداد سجل لها .
٨ تقوم ادارة الشئون الفنية ، حسب طلب المجلس ، بأجراء اية دراسات يطلبها لمساعدته على التوصل الى اتخاذقرار بشأن الطلب .
مادة ( ٦ ) تتبع الخطوات التالية بشأن ايداع الطلبات لدى المجلس :
١ يبدأ أى اجراء امام المجلس بإيداع ست نسخ موقعة من الطلب لدى سكرتير المجلس .
٢ يجب ان يتضمن كل طلب بيانا موجزا بالحقائق وثيقة الصلة بموضوع الطلب واية مادة من مواد القانون او اى فصل من فصول اللوائح التى قدم الطلب بموجبها وكذلك طبيعة التعليمات او التوجيهات الصادرة من اجله .
حالة رفض الطلب او جزء منه ،فان قرار المجلس يصدر ضمن كتاب موجه الى مقدم الطلب يوضح ابعاد القرار والاسباب التي دعت الى اتخاذه .
مادة ( ٩ ) يحتفظ المجلس في سجلاته بالطلب وبيان التفاصيل المرفقة لدعمه ، واية بيانات مقدمة دعما للطلب او معارضة له .
مادة ( ١٠ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .
وزير النفط الكويت في ١٩٧٥/١٢/٣١
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)