قرار وزاري رقم 37 لسنة 2022 بشأن تعديل على القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس
بشأن تعديل على القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996.
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- والقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية.
- والقرار الوزاري رقم (202) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس.
- والقرار الوزاري رقم (208) لسنة 2020 بشأن تحديد مكافآت رئيس وأعضاء لجنة الإفلاس.
- والقرار الوزاري رقم (99) لسنة 2021.
- والقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى تعدل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس والخاصة بنظام عمل اللجنة حيث تضاف فقرة "ويجوز عقد اجتماعات اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة" إلى الفقرة الأولى من اختصاصات اللجنة.
مادة ثانية يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2022 فيما عدا ما ورد بهذا القرار.
مادة ثالثة على جميع المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 25 شعبان 1443هـ الموافق: 28 مارس 2022 م