إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 36 لسنة 2015 بشأن إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، والإ سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

6

شركة تمويل الاسكان

- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ).

- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).

- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).

- مراقب استثمار.

- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإقراض).

- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار)

- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).

7

شركة المستقبل للاستثمار

- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).

- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).

8

الشركة العربية للاستثمار

- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).

- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).

- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ).

- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).

- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).

مادة ثالثة: يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2015/08/23.

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (36) لسنة 2015

بتوقيع جزاء اداري

وزير التجارة والصناعة،،

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة،،

بعد الاطلاع على :-

– القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه.

– وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (272/2015/27) المنعقد بتاريخ 2015/5/25.

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

– وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

انذار السادة المذكورين بالجدول ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، والا سيتم توقيع جزاءات اشد بحقهم.

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
1مؤسسة ديوان الخليج لمواد البناءمنطقة امغرة سكراب المخازن العمومية قسيمة رقم (455)21282015/5/12عدم وجود ترخيص تجاريشهرين
2شركة المجموعةمنطقة امغرة21302015/5/12عدم وجودشهرين
الخليجيةسكرابترخيص
للمشاريعأمغرةتجاري
العامةالعمومية
قسيمة
رقم
(405)
3حمدمنطقة21312015/5/12عدمشهرين
اللطيفأمغرةوجود
حمدسكرابترخيص
عبد الرحمنأمغرةتجاري
المحارالعمومية
قسيمة
رقم
(413)
4شركة عربيمنطقة21292015/5/12عدمشهرين
(ذ م م)أمغرةوجود
سكرابترخيص
أمغرةتجاري
العمومية
قسيمة
رقم
(454)
5حمود راشدمنطقة19022015/5/18القسيمة15 يوما
محمدأمغرةمغلقة
العمرسكراب
أمغرة
العمومية
قسيمة
رقم
(452)

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد عبدالله العلي

صدر في : 2 ذو القعدة 1436 هـ

الموافق : 17 أغسطس 2015 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (37) لسنة 2015

بتوقيع جزاءات إدارية

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (271/2015/26) المنعقد بتاريخ 2015/5/18.

وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قــــــــــرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
1شركة الوطنية لصناعة الإسفنج والمراتب النظيفة – خالد الحمدي الجعيلي وشركاهالقسيمة رقم (A71/95) قطعة (5) الشعيبة الصناعية الغربية21712015/5/16عدم تقيد المصنع باشتراطات السلامة ، التوصيلات الكهربائية موصولة بطريقة بدائية وتوصيلات عشوائية وخاطرة ، المحولات الكهربائية مكشوفة ،شهرين
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي