إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 356 لسنة 2009 بشأن الغاء القرار رقم 46 لسنة 2009

قرار وزاري رقم 356 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

356 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 954 السنة السادسة والخمسون س
الأحـــد 3 مـحـــــرم 1431هـ – 20 /12/ 2009م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (382) لسنة 2009م

وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960م ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م ، في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الفوز للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 2/ 6/ 2009 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الفوز العقاري .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 25/ 11/ 2009م .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قــــــــرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الفوز للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الفوز العقاري وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 دينار كويتي (مائة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد ) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاكتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) .

(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمار عقارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال استثمار الصندوق في جميع الأنشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة العقارية للأراضي والوحدات والمباني بمختلف أنواعها بالبيع والشراء والتطوير والتأجير داخل دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاركة في الصناديق العقارية والمحافظ العقارية بما فيها أسهم الشركات العقارية غير المدرجة ، لتحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين لأجال متوسطة وطويلة ، واستثمار السيولة في الأدوات النقدية المناسبة والصناديق الاستثمارية بما لا يخالف أحكام الشريعة الغراء .

(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات تجدد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع 95,000,000 دينار كويتي (خمسة وتسعون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي ، وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة (ألف وحدة) علماً بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي : شركة الفوز للاستثمار وبيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان .

(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون

صدر في : 23 ذي الحجة 1430هـ
الموافق : 10 ديسمبر 2009م

قرار وزاري رقم (356) لسنة 2009م

وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960م ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م ، في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2009 والخاص بالسماح لشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق كابيتال مصر .
- وبناء على طلب شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 28/ 9/ 2009 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 12/ 10/ 2009م .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قــــــــرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2009 بشأن السماح لشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق كابيتال مصر وذلك نظرا لما تمر به الشركات الاستثمارية تجاه الأزمة المالية العالمية طبقا لنص المادة (39) من اللائحة التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون

صدر في : 21 ذي القعدة 1430هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2009م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي