إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 356 لسنة 1999 بإضافة مواد مخدرة إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

قرار وزاري رقم 356 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

356 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - ٩
العدد ٤٢٢ - السنة الخامسة والأربعون

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (٣٥٦) لسنة ١٩٩٩
بإضافة مواد مخدرة إلى الجدول رقم (١)
المرافق للقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

وزير الصحة :
بعد الاطلاع على المادة (٣٠) من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها .
بناء على قرار لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي للأمم المتحدة رقم (١/٤٢) والذي تم تبنيه خلال
إجتماعاتها في الدورة الثانية والأربعين بشأن إضافة مواد مخدرة إلى
الجدول رقم (١) المرافق لاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١
وبرتوكول تعديلها لسنة ١٩٧٢ .
وبناء على توصية اللجنة المختصة بالرقابة الدوائية والغذائية .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد
وكيل الوزارة .

- قرر -
مادة أولى
تضاف المواد المخدرة التالية إلى الجدول رقم (١) المرافق للقانون
رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ :
دايهادرو إتورفين DIHYDROETORPHINE
7, 8 - dihydro - 7 a - {1 - (R) - hydroxy - 1 - methylbu-
tyl} - 6, 14 - endo - ethanotetrahydrooripavine.
ريمفنتنايل REMIFENTANIL
1 - (2 - methoxycarbonyl - ethyl) - 4 - (phenylpropiony-
lamino) - piperidine - 4 - carboxylic acid methyl ester.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره .

وزير الصحة
د . محمد أحمد الجارالله

صدر في : ١١ ربيع الآخر ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٤ يوليو ١٩٩٩ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي