السنة الخامسة والأربعون - العدد ٤٢٢
۱۰ - الكويت اليوم
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٣٦٤) لسنة ١٩٩٩
بإضافة فقرة الى الجدول رقم (١)
المرافق للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧
في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
وزير الصحة :
بعد الاطلاع على المادة (٣٦) من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧
في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وبناء على قرار لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي للأمم المتحدة رقم (٢ / ٤٢) والذي تم تبنيه خلال
اجتماعاتها في الدورة الثانية والاربعين بشأن إضافة فقرة الى الجدول رقم
(١) المرافق لاتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١ .
وبناء على توصية اللجنة المختصة بالرقابة الدوائية والغذائية .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد
وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
تضاف الفقرة التالي بياناتها الى الجدول رقم (١) المرافق للقانون
رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها :
" ستيريو أيسومرز للمؤثرات العقلية المدرجة في هذا الجدول ،
مالم تستبعد صراحة، كلما أمكن وجود هذه الستيريو أيسومرز طبقا
للتسمية الكيميائية المحددة فيه" .
"The Stereoisomers, Unless specifically excepted, of
substances in this schedule, whenever the existence of
such stereoisomers is possible within the specific chemi-
cal designation";
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره .
وزير الصحة
د. محمد احمد الجارالله
صدر في : ١٢ ربيع الآخر ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٥ يوليو ١٩٩٩ م