تعليمات جمركية رقم (46) لسنة 2021 بشأن إضافة مواد إلى الجدول رقم (1) من قانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها
مدير عام الإدارة العامة للجمارك: بناءً على قرار السيد / وزير الصحة رقم (48) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/25، والمنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بالعدد رقم (1533) الصادر بتاريخ 2021/5/2، والمتضمن الآتي: مادة أولى تضاف المواد التالية ذكرها أدناه إلى الجدول رقم (1) من قانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. | اسم المخدر | الاسم الكيميائي | | كروتونيل فنتانيل CROTONYLFENTANYL | (E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide | | فاليريل فنتانيل VALERYLFENTANYL | N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpentanamide | مادة ثانية يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بالقرار الوزاري المذكور والعمل على تنفيذه، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 2021/5/2. مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر في 5 مايو 2021 م