– بعد الاطلاع على المواد 10 و31 و32 و33 و65 من الدستور.
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له
– وعلى القانون رقم 20 لسنة 1960 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقوانين المعدلة له
– وعلى القانون رقم 26 لسنة 1960 مراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت والقوانين المعدلة له
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة 1)
تعتبر مواد أو مستحضرات مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي 1 و3، الملحقين به، ويستثنى منها المستحضرات المدرجة بالجدول رقم 2.
(مادة 2)
لا يجوز استيراد، أو تصدير، أو إنتاج، أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات أو مستحضرات مخدرة أو صرفها أو وصفها طبيا أو التبادل عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شئ من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الأول
في الجلب والتصدير والنقل
(مادة 3)
لا يجوز استيراد المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو تصديرها، أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزیر الصحة العامة.
وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسببا، ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء. ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائيا.
(مادة 4)
ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير المواد أو المستحضرات المخدرة ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
(مادة 5)
لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إلا لمن يلي:
أ- مديري الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية المرخص بها.
ب – مديري معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية المرخص بها.
ج – مديري المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية المرخص فيها.
د- الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها.
ولوزير الصحة العامة الحق في رفض منح الترخيص المطلوب.
(مادة 6)
يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة الصحة العامة يبين فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد أو المستحضرات المخدرة کاملا وطبيعتها والكمية التي يراد جلبها أو تصديرها والتاريخ التقريبي لا يهما مع بيان الأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها وزارة الصحة العامة.
يعتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العامة في هذا الشأن لاغيا إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاریخ صدوره.
ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية الموضحة به.
(مادة 7)
لا يجوز تسليم المواد أو المستحضرات المخدرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
وعلى الجمارك والموانئ في حالتي الاستيراد أو التصدير تسلم اذن الافراج أو التصدير من اصحاب الشأن واعادته إلى وزارة الصحة العامة، وتحفظ نسخة من هذا الأذن لدى كل من الجمارك والمواني وصاحب الشأن.
ويعتبر الاذن لاغيا إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
(مادة 8)
لا يجوز الافراج عن المواد أو المستحضرات المخدرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة، وثبتت صلاحيتها للإستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الجلب بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.
(مادة 9)
لا يجوز إستيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى.
ويجب أن يكون ارسالها – ولو كانت بصفة عينة – داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وطبيعته وکمیته ونسبة المادة المخدرة فيه.
الفصل الثاني
في الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة
(مادة 10)
لا يجوز الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزير الصحة العامة.
(مادة 11)
لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادتين الثالثة والعاشرة إلى :
أ-المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية .
ب – المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ج – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على المال أو جرائم المواقعة الجنسية وهتك العرض والزنا والتحريض على الفجور والدعارة والقمار، أو تزویر أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في إحدى هذه الجرائم.
د – من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لاسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
(مادة 12)
لا يرخص في الاتجار بالمواد أو المستحضرات المخدرة إلا في صيدلية أو مستودع أو مصنع أدوية ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
(مادة 13)
لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للاشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة ويصدر وزیر الصحة العامة قرارا بالشروط والاجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص.
(مادة 14)
تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة 40 المواد والمستحضرات المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ صلاحيتها.
الفصل الثالث
في حيازة المواد والمستحضرات المخدرة
(مادة 15)
إستثناء من أحكام المادة الثانية يجوز للافراد حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لإستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لاي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
ولا يجوز للاطباء المشار إليهم أن يصفوا المواد أو المستحضرات المخدرة لاي مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح.
وفي حالة عدم إستعمال أية كمية من قبل المريض يجب عليه إعادتها إلى الجهة التي صرفت منها كما يجب على من تقع في حوزته هذه الأدوية لاي سبب كان أن يسلمها إلى المراكز الصحية التي يحددها وزير الصحة العامة.
(مادة 16)
يجوز للاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يحرزوا في عياداتهم بعض المواد أو المستحضرات المخدرة المعدة للإستعمال عند الضرورة الملحة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير. وأن يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة بالكويت.
ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد أو المستحضرات المخدرة المذكورة في المادة 28 من هذا القانون وقيدها بالسجل الخاص.
ويحظر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بانفسهم، كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة باية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة الإستعماله الخاص.
ويجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت احراز كمية مناسبة من المواد والمستحضرات المخدرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عیادته.
ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.
(مادة 17)
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد أو مستحضرات مخدرة إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت أو بموجب ترخيص من وزارة الصحة وفقا للمادة 13 من هذا القانون.
(مادة 18)
يصدر وزير الصحة العامة قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد أو مستحضرات مخدرة للصرف من الصيدليات.
وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.
(مادة 19)
لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد أو مستحضرات مخدرة بعد مضي اسبوع من تاريخ تحريرها.
(مادة 20)
لا ترد الوصفات الطبية المشار إليها في المواد السابقة لحاملها، ويحظر إستعمالها اكثر من مرة، ويجب حفظها في الصيدلية بعد اثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي، ويعطي حامل الوصفة ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.
(مادة 21)
يجب قيد جميع المواد والمستحضرات المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة.
ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
(مادة 22)
ينظم بقرار من وزير الصحة العامة طريقة تداول المواد والمستحضرات المخدرة لدى جميع من يحق لهم استيرادها أو تصديرها أو إستعمالها المنصوص عليهم في المادة 5 وكذلك المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة.
الفصل الرابع
في انتاج المواد المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها
(مادة 23)
لا يجوز انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدولين رقمي 1 و3 إلا لمصانع الأدوية المرخص لها وبتصريح من وزير الصحة العامة.
(مادة 24)
لا يجوز في مصانع الأدوية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة العاشرة.
الفصل الخامس
في النباتات الممنوع زراعتها
(مادة 25)
لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 5.
(مادة 26)
لا يجوز جلب أو تصدير أو تملك أو احراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو التبادل أو النزول عن النباتات المذكورة بالجدول رقم 5 في جميع اطوار نموها وكذلك بذورها أو التوسط في شئ من ذلك مع استثناء النباتات المبينة بالجدول رقم 6.
(مادة 27)
الوزير الصحة العامة الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية في زراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك. وله أن يرخص في جلب النباتات المدرجة بالجدول رقم 5 وبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القانون.
الفصل السادس
أحكام عامة
(مادة 28)
كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف من هذه المواد أولا باول في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة، وأن يتضمن تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري وعنوانه واسم المواد أو المستحضرات المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة.
ويجب تقديم ذلك السجل لمندوبي وزارة الصحة العامة عند كل طلب.
وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار أو إستعمال المواد المشار إليها أن يرسلوا بكتاب موصي عليه إلى وزارة الصحة العامة في خلال الاسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر کشفا موقعا عليه منهم مبینا به الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت.
(مادة 29)
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20، 21، 28 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قید تم فيها، كما تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة 15 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
(مادة 30)
يجوز بقرار من وزير الصحة العامة تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
الفصل السابع
العقوبات
(مادة 31)
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد:
أ – كل من استورد أو جلب بالذات أو بالواسطة أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة أو ساعد في شئ من ذلك كفاعل اصلي أو شريك وكان ذلك بقصد الاتجار قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون.
ب – كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار.
ج – كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو صدر أو جلب أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها باي صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
(مادة 31 مکرر)
تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا توفر ظرف من الظروف المشددة الآتيه
أ– العود.
ب – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة مواد ومستحضرات المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
ج– إذا استخدم في تنفيذ الجريمة حدثا لا تزيد سنه على ثماني عشرة سنة.
د– إذا كانت المواد أو المستحضرات المخدرة من تلك المنصوص عليها في البندین 19 و 43 من الجدول رقم 1 والبند رقم 1 والبند رقم 2 من الجدول رقم 3 المرافقين لهذا القانون.
ه – إذا كان الجاني قد أنشأ أو ادار تنظیما يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتکاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون.
(مادة 32)
يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار:
أ– كل من حاز أو احرز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات
مخدرة أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها باي صفة كانت أو توسط في شئ من ذلك، بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها باي صورة، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ب – كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
ج– كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لإستعمالها في غرض أو اغراض معينة ويكون قد تصرف فيها مقابل باي صفة كانت في غير تلك الأغراض.
د– كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات.
فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الاخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن
خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز عشرة الاف دينار.
(مادة 32 مکرر)
تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا توفرت إحدى الحالات الأتية:
1 – ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 31 مکرر.
2– إذا قدم مواد و مستحضرات المخدرات أو باعها أو نزل عنها أو صرفها أو تصرف فيها إلى حدث لا يزيد سنه على ثماني عشرة سنة.
3– إذا وقعت الجريمة في مدارس أو معاهد التعليم أو المستشفيات أو دور العلاج.
(مادة 32 مکرر أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دینار ولا تجاوز عشرة الاف دينار كل من ثبت أنه أنشأ أو أدار تنظیما يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من هذا القانون..
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار كل من أنضم إلى هذا التنظيم مع علمه بالغرض الذي أنشئ من اجله أو اشترك فيه باي صورة.
(مادة 33)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة الاف دينار كل من جلب أو حاز أو احرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو حازها أو احرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقا لأحكام القانون. .
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بایداع من يثبت ادمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزیر الصحة العامة، ليعالج فيها إلى أن تقدم لجنة – يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة – تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الافراج عنه أو استمرار ایداعه لمدة أو المدد أخرى. ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصح عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بايداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.
واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر، يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة – لأول مرة – ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية إلى أن تقدم تقريرا عن حالته في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمؤسسة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الإيداع.
(مادة 33 مکرر)
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان، وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة، وبعد خضوع المسجون الفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض.
ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام.
ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين فقط.
ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارة بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى، وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة.
(مادة 34)
لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج.
ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، فان ثبت ادمانه وحاجته إلى العلاج وقع اقرارا بقبول بقائه بالمصح لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فان شفي خلالها تقرر ادارة المصح خروجه، وأن رأت حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الستة أشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، تقدم تقريرا إلى لجنة تشكل برئاسة محام عام وعضوية مدير مستشفي الطب النفسي وكبير الاطباء الشرعيين أو من يقوم مقام كل منهم وتقرر اللجنة، بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصح للعلاج، لمدة أو المدد أخرى، على ألا تزيد مدة بقائه بالمصح على سنتين، وعلى ادارة المصح اخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار ايداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال ٢٤ ساعة التالية لصدوره.
ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار ايداعه إلى محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.
(مادة 35)
يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو ادمانه تعاطي المواد المخدرة أحد المصحات للعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المدمن.
وعلى النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفى الطب النفسي جدية الطلب أن تحوله إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو أحد المصحات للعلاج وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 33 من هذا القانون وذلك بجلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قد ترى إجراءه من تحقيق.
ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أن تأمر بوضع المشكو منه تحت الملاحظة باحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لفحصه طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.
(مادة 36)
الأحكام الصادرة بالايداع طبقا للمواد 33، 34، 35 من هذا القانون لا يجوز الطعن عليها، بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.
(مادة 37)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دینار ولا تجاوز عشرة الاف دينار كل من حاز أو احرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
(مادة 38)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.كل من ضبط في أي مكان اعد أو هيئ لتعاطي المخدرات وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك.
ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو اصول أو فروع من اعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه.
(مادة 39)
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5.
كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة، ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
ويحكم بمصادرة الأموال التي يثبت أنها متحصلة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وللمحكمة، بناء على طلب النائب العام، أن تأمر منع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية.
(مادة 40)
تعدم المواد والمستحضرات المخدرة والمحكوم مصادرتها بمعرفة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام ويكون فيها مندوب واحد من وزارة الصحة العامة على الأقل.
ويجوز للنائب العام أن يأذن، بتسليم تلك المواد أو المستحضرات إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية، وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.
(مادة 41)
يعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار كل من رخص له في الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20، 21، 28 من هذا القانون أو تعمد إخفاءها.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد في الدفاتر المنصوص عليها في المواد المشار إليها بالفقرة السابقة.
(مادة 42)
إذا كان محل الجرائم المبينة في المواد 31 / أ، ب، 32، 33 هي إحدى المواد الواردة في الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
(مادة 43)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة 12 من هذا القانون.
ويجوز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد 16 و17 و19 و20 من هذا القانون.
(مادة 44)
يحكم بغلق كل محل مرخص له في الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غیر مسكون أو معد للسكني إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من هذا القانون..
ويحكم بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون. وفي حالة العودة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق يحكم بالغلق نهائيا.
(مادة 45)
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة واجبة النفاذ فورا ولو مع حصول استئنافها.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث صحف يومية تعينها.
(مادة 46)
لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد 31، 32، 32 مکرر أو 50 من هذا القانون.
(مادة 47)
لا يتمتع بالأفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة 87 من قانون الجزاء المشار إليه كل محكوم عليه بغير عقوبة الحبس المؤبد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 31 ، 32 ، 32 مکرر أو 50 من هذا القانون.
(مادة 48)
في تطبيق أحكام المادة 83 من قانون الجزاء المشار إليه على المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يجوز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة الإعدام سوی عقوبة الحبس المؤبد أو أن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد سوى عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة.
(مادة 49)
يعني من العقوبات المقررة بالمادتين 31 ، 32 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
(مادة 50)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زوالة أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.
وتكون العقوبة الاعدام إذا افضى التعدي إلى الموت.
ويعاقب بالاعدام كذلك كل من قتل عمدة أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
(مادة 51)
يكون لمديري إدارة مكافحة المخدرات وآمر سلاح الحدود ومعاونيهما من الضباط وصف الضباط صفة المحققين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(مادة 52)
لموظفي وزارة الصحة العامة الذين يعينهم الوزير دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد والمستحضرات المخدرة، ويكون لهم صفة المحققين فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بهذه الأماكن.
وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز للمحققين تفتیش الاماكن الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد موظفي وزارة الصحة العامة المشار إليهم بالفقرة السابقة.
(مادة 53)
يكون المفتش ادارة الزراعة صفة المحققين فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 25، 26 من هذا القانون.
(مادة 54)
يقوم المحققون المنصوص عليهم في هذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الاشياء بعد تحريزها على ذمة المحاكمة بمخازن ادارة الزراعة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
(مادة 55)
تبين بمرسوم، بناء على عرض الوزير المختص مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد أو مستحضرات مخدرة.
(مادة 56)
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص .
(مادة 57)
يلغي القانون رقم 26 لسنة 1960 بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت والقوانين المعدلة له وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة 58)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في 5 رجب 1403
الموافق 18 أبريل 1983