إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (25) لسنة 2022 بشأن إدراج مواد في جدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (74 لسنة 1983) في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وفقاً للتحديثات الدولية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1575 · 5 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (25) لسنة 2022 بشأن إدراج مواد في جدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (74 لسنة 1983) في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وفقاً للتحديثات الدولية

مدير عام الجمارك:- بناء على القرار الصادر بجريدة الكويت اليوم العدد 1572 السنة الثامنة والستون المؤرخ في 2022/2/6 والمرفق طيه القرار الوزاري رقم (22 لسنة 2022) والمتضمن الآتي:- قرر

مادة أولى تدرج المادة التالي ذكرها إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وفقا للتحديثات الدولية

اسم المخدرالاسم الكيميائي
ISOTONITAZENEN.N-diethyl-2-(4-Isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-Benzo(d)imidazole-1yl)ethanamine-1

مادة ثانية يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل على التقيد بالقرار الوزاري آنف الذكر والعمل به.

للعلم والعمل به مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 16 فبراير 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي