إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 303 لسنة 2018 بشأن القواعد العامة لتنظيم اقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1391 · 5 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

303 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (7) لسنة 2018

بشأن إلغاء ترخيص مجلة (الوسيط كلاسيفايد)

- وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

- بعد الاطلاع علـى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شـأن المطبوعات والنشر،

- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر،

- وعلـى تقـرير مـدير إدارة شــئون الصــحافة المحلية المــؤرخ 2018/4/4.

قرر

مادة أولى

اعتبار ترخيص إصدار مجلة الوسيط كلاسيفايد ملغيا بحكم القانون، وذلك لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقا للبند (1) من المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 15 شعبان 1439 هـ

الموافق: 1 مايو 2018 م

وزير التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (303) لسنة 2018

بشأن القواعد العامة لتنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري،

- وعلــى القــانون رقم 17 لســنة 1960 بـإصدار قــانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 في شأن الاستيراد،

- وعلــى القـانون رقم 10 لسـنة 1979 بشــأن الإشــراف علـى الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،

- وعلــى المـرسـوم بقـانون رقم 23 لسـنة 1980 في شـأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلـى القـانون رقم 2 لسـنة 1995 في شـأن البيع بالأسرار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،

- وعلـى القـانون رقم 10 لسـنة 2003 بإصـدار قـانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وعلــى القــانون رقم 3 لســنة 2006 في شــأن المطبوعــات والنشر وتعديله،

- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة وتعديله ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن هيئة الغذاء والتغذية،

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2015 بالموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديله ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 ببتظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القرار الوزاري رقم 234 لسنة 1992 بشأن القواعد والأنظمة العامة لتنظيم إقامة معارض تجارية بدولة الكويت وتعديله،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرينها :

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير : وزير التجارة والصناعة.

الإدارة المختصة إدارة العلاقات الدولية.

الجهات المختصة: جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بالرقابة والإشراف على إقامة المعارض.

المعرض: كل نشاط مؤقت لعرض أو تسويق أو ترويج السلع أو الخدمات أو المنتجات - باستثناء العقارات والمجوهرا ت والمشغولات الذهبية - سواء كانت وطنية أو أجنبية في دولة الكويت.

المنظم كل من يرخص له بإقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت طبقا لأحكام هذا القرار

المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشارك في المعرض من خلال السلع أو المنتجات أو الخدمات التي يقدمها .

مادة ثانية

لا يجوز بغير ترخيص كتابي من الإدارة المختصة بالوزارة إقامة معرض تجاري مؤقت في دولة الكويت.

مادة ثالثة

يرخص بإقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت في دولة الكويت للفئات التالية:

1. الشركات والمؤسسات المحلية الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات.

2. الشركات والمؤسسات التي ترغب في عرض أو ترويج أو تسويق خدماتها أو منتجاتها الوطنية أو تلك الخاصة بوكالاتها التجارية على أن يكون مرخص لها بمزاولة النشاط.

3. الدول العربية والأجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب في عرض أو ترويج أو تسويق السلع والمنتجات الخاصة بها على أن يتم ذلك عن طريق وكيل كويتي مرخص له بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات.

4. الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التي ترغب في التعريف بدماتها وإنجازاتها.

5. غرفة تجارة وصناعة الكويت.

مادة رابعة

يسمح بإقامة معرض تجاري مؤقت في الأماكن التي يرخص لها من الجهات المختصة بإقامة المعارض عليها .

مادة خامسة

يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية وفقاً للشروط التالية:

1. تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملاً على البيانات اللازمة، ومرفقاً به المستندات المؤيدة له وذلك قبل موعد إقامته بأسبوعين على الأقل.

2. تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها.

3. تحديد مدة ومكان إقامة المعرض مؤيداً بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بحيث لا تتجاوز مدة المعرض خمسة عشر يوماً.

4. تقديم إقرار وتعهد وفق النموذج المعد لذلك من الوزارة.

5. أية مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.

مادة سادسة

يؤذن للمشارك المحلي البيع للجمهور خلال فترة المعرض ويجوز بناء على طلب المنظم الإذن للمشارك الأجنبي بالبيع للجمهور فقط في المعارض المرخص بها لصالح جهات أجنبية فقط وذلك بعد استيفاء الرسوم الجمركية وكافة الاجراءات المقررة قانوناً.

مادة سابعة

تلتزم الجهات المنظمة والمشاركة بالمعرض بالتعليمات التي تصدر من الوزارة والجهات المختصة الأخرى بشأن الضوابط المتعلقة بإقامة المعرض.

مادة ثامنة

يلتزم المشارك من الدول العربية والأجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها بمراعاة الإجراءات والضوابط التي

تفرضها القوانين الخاصة عند دخول السلع والأدوات والمعدات والمنتجات الأجنبية إلى دولة الكويت، كما يلتزم بإعادة تصديرها فور انتهاء المعرض إلا بحالة استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عنها مع مراعاة أية إجراءات تنص عليها قوانين الوكالات والاستيراد والجمارك واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

مادة تاسعة

يلتزم المنظم بما يلي:

1. عدم السماح لأي شركة أو مؤسسة غير مدرجة بقائمة المشاركين المشاركة في المعرض، كما يلتزم بوضع لوحة بمكان ظاهر في المعرض موضحاً بها كافة أسماء المشاركين في المعرض.

2. التعاون مع مندوبي وموظفي الجهات المختصة وتقديم كل المعلومات والإمكانات اللازمة لقيامهم بمهامهم بما في ذلك تخصيص مكتب في المعرض لاستعمالهم.

3. تقديم تعهد من المشاركين في المعرض بوضع بطاقة بيان وإعلان أسعار السلع والخدمات التي يتم عرضها وفقاً للتشريعات ذات الصلة.

4. فصل وتخصيص مساحة لكل دولة على حدة إذا كان المعرض مخصصاً لمنتجات أو خدمات دول مختلفة.

5. عدم السماح بعرض أي منتجات أو خدمات أجنبية إذا كان المعرض مخصصاً للمنتجات والخدمات المحلية.

6. عدم الإعلان عن المعرض بأي وسيلة كانت قبل الحصول على موافقة الوزارة على إقامة المعرض، على أن يتم ادراج موافقة الوزارة في صيغة أي اعلان عن المعرض.

مادة عاشرة

لا يجوز إضافة معروضات جديدة إلى المعرض بعد افتتاحه إلا بعد الحصول على موافقة من الإدارة المختصة.

مادة حادية عشر

يتحمل المنظم بالتضامن مع المشاركين مسئولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار، وما يترتب على ذلك من أضرار.

مادة ثانية عشر

يسمح بتخصيص أماكن لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

مادة ثالثة عشر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم لأحكام هذا القرار ويتحمل المنظم كامل المسئولية عن إغلاق المعرض، كما يجوز إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين بحالة مخالفته لبنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في أي معرض لمدة لا تزيد عن سنتين.

مادة رابعة عشر

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينصوص عليها قانوناً إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو المشارك أو أنها صورية أو مزورة أو مخالفة للحقيقة يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة أيهما بحسب الأحوال، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة ضد أي منهما.

مادة خامسة عشر

تختص إدارة العلاقات الدولية وإدارة الرقابة التجارية بالإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات الإدارية المنظمة لهذا الشأن، ويتعين على قطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والجهات المختصة الأخرى التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات المتعلقة بذلك بما فيها مكان ومدة المعرض ونوعه.

مادة سادسة عشر

يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار من حاملي صفة الضبطية القضائية حق دخول كافة المعارض التجارية والتفتيش على أجنحة المشاركين والتأكد من صحة الإعلانات المنشورة ومطابقتها للسلع والمنتجات والخدمات التي يتم المشاركة بها، كما لهم حق الاطلاع على المستندات والسجلات والتراخيص الخاصة بالمنظم والمشاركين وتحرير محاضر ضبط المخالفات التي يتم رصدها ويكون لهم الاستعانة بالجهات الحكومية المختصة.

مادة سابعة عشر

لوكيل الوزارة أو من يفوضه إصدار ما يلزم من قرارات وتعميمات لتنظيم الإجراءات والشروط التفصيلية لنظام عمل المعارض المشار إليها في هذا القرار.

مادة ثامنة عشر

للوزارة اشتراط موافقة أي جهة أخرى ذات علاقة قبل الموافقة على ترخيص إقامة المعرض.

مادة تاسعة عشر

للوزير ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة استثناء بعض المعارض من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بالقرار.

مادة عشرون

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 15 شعبان 1439هـ

الموافق: 1 مايو 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي