وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (747/ 2009)
بشأن منح ترخيص إداري مؤقت
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1959 بشأن تنظيم استعمال أجهزة لاسلكية .
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ 12/ 8/ 1986 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 1994) بشأن تنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية في التجارب الفنية والعلمية وللتعليم والهواة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (26/ 1995) بشأن تنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحديث الإجراءات والأنظمة المتعلقة بها وتعديلاته .
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تجدد تراخيص الشركات التي سبق أن منحت لها رخص من قبل وزارة المواصلات باستخدام ذات الترددات اللاسلكية وبالشروط التي تحددها الوزارة ترخيصاً إدارياً مؤقتاً لمدة زمنية لا تتجاوز سنة ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار أو صدور القرار التنظيمي لتراخيص الترددات أيهما أسبق .
مادة ثانية
على جميع الشركات المعنية في المادة الأولى سداد المبالغ المقررة مقابل إصدار الترخيص الإداري المؤقت .
مادة ثالثة
على جميع الشركات المعنية في المادة الأولى وقبل إصدار الترخيص الإداري المؤقت الوفاء بجميع المبالغ المستحقة عليها لصالح وزارة المواصلات من أي نوع كانت .
مادة رابعة
على جميع المعنيين بهذا القرار العمل على تنفيذ أحكامه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
مادة خامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
د . محمد محسن البصيري
صدر في : 27 ذي القعدة 1430هـ
الموافق : 15 نوفمبر 2009م